پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص470

والثاني : أن فرض الحج ونفله يستوي في وجوب الكفارة بالإفساد ، ويخالف غيره من الصلاة ، والصيام وأما حديث عائشة وحفصة فضعيف ، لأن الراوي له الزهري ، وقد قال له ابن جريج سألت الزهري عنه فقال : سمعت رجلاً على باب سليمان بن عبد الملك يحدث به لا أعرفه ، وقد روى أنه قال : ‘ اقضيا يوماً مكانه إن شئتما ‘ على أن معنى قوله يوماً مكانه أي مثله ومثله تطوع لا واجب والله أعلم .