الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص467
بالزوال وإنما ذكر العشي فحده أصحابنا بالزوال ، فأما السواك غدوة إلى قبل الزوال فجائز ، وحكي عن مالك وأبي حنيفة جوازه قبل الزوال وبعده تعلقاً بما روي عن عامر بن ربيعة أنه قال : رأيت رسول الله ( ص ) ما لا أحصي يستاك وهو صائم .
وروي عن عائشة أن رسول الله ( ص ) قال خير خصال الصائم السواك وروي عن أنس بن مالك أنه سئل عن الصائم هل يجوز له أن يستاك بالغداة والعشي ؟ فقال : نعم شيء سمعته من رسول الله ( ص ) قال : نعم ولأن ما يستحب فعله للصائم قبل الزوال يستحب له فعله بعد الزوال كالمضمضة والاستنشاق ، والدلالة على كراهته عشياً ما روي عن أبي هريرة أن رسول الله ( ص ) قال : يقول الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي عليه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وما هذه صفته يجب أن يكون مستحباً ، وما كان مستحباً فإزالته مكروهة ، وخلوف الصوم يكون عشياً ، فأما غدوة فعن نوم ، وروي عن خباب بن الأرت أن رسول الله ( ص ) قال : إذا صام أحدكم فليستك بالغداة ولا يستك بالعشي فما من صائم تيبس شفتاه إلا كان ذلك نوراً بين عينيه يوم القيامة ولأنها عبادة تعلقت بالفم فجاز أن يكون للصوم تأثير في منعها كالمبالغة في المضمضة والاستنشاق ولأنها رائحة تولدت من عبادة ، فجاز أن يكره قطعها أصله غسل دم الشهيد ، فأما خبر عامر بن ربيعة وعائشة فمحمول على ما قبل الزوال بدليل ما روينا ، وأما حديث أنس فغير ثابت على أنه يحمل على الجواز وإخبارنا وعلى الكراهة على أن خبرنا أولى لأنه يقتضي الحظر مع ما فيه من التعليل ، وأما قياسهم على المضمضة فالمعنى فيها أنها لا تزيل الخلوف ، ولا تقطع بها الرائحة .