الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص463
أحدهما : أن يكون في يومه ذلك صائماً .
والثاني : أن يكون مفطراً فإن كان في يومه مفطراً ففي وجوب قضائه وجهان كالكافر إذا أسلم .
أحدهما : عليه القضاء .
والثاني : لا قضاء عليه وإن كان صايماً فمذهب الشافعي وما عليه جمهور أصحابه أنه يتمم صومه واجباً ، ولا إعادة عليه ولا يمتنع أن يكون متنفلاً بالصيام في أوله مفترضاً في آخره ، كالصائم المتطوع إذا نذر إتمام صومه إن قدم زيد ، فإذا قدم زيد لزمه إتمامه ، وإن كان متطوعاً في ابتدائه وقال أبو العباس بن سريج يستحب له إتمامه ، ويجب عليه إعادته وإنما وجبت عليه الإعادة لأن نيته من الليل كانت للنفل لا للفرض ، وقد مضى هذا في كتاب ‘ الصلاة ‘ ومن أصحابنا من رتبها على غير هذا فقال : إذا قيل إذا كان مفطراً لم يلزمه القضاء فهذا أولى أن لا قضاء عليه ، وإذا قيل : لو كان مفطراً لزمه القضاء ففي هذا وجهان :
أحدهما : أن يفيق بعد مضي زمان رمضان ، فمذهب الشافعي وأبي حنيفة وسائر الفقهاء لا يلزمه القضاء .
وقال أبو العباس بن سريح عليه قضاء جميع الشهر كالمغمى عليه ، وهذا مذهب له وليس بصحيح ، لقوله ( ص ) رفع القلم عن ثلاث وعن المجنون حتى يفيق ويفارق الإغماء لأن الإغماء مرض يحدث مثله بالأنبياء ، والجنون نقص يزول معه التكليف ، ولا يجوز حدوث مثله بالأنبياء والحال الثانية ، أن يفيق في خلال شهر رمضان فعليه أن يستأنف صيام ما بقي ، ولا يلزمه قضاء ما مضى فإن أفاق ليلاً واستأنف الصيام من الغد وإن أفاق نهاراً فهل يلزمه قضاء يومه ، أم لا ؟ على وجهين مضيا فأما قضاء ما مضى فلا يلزمه ، وقال أبو حنيفة : إذا أفاق في خلال الشهر فعليه قضاء ما مضى منه تعلقاً بقوله تعالى : ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) ( البقرة : 185 ) قال : ومعلوم أنه أراد من شهد جزءاً منه فليصمه لأنه لو أراد من شهد جميعه لوقع الصيام في شوال ، وإذا كان كذلك فهذا المجنون ، قد شهد جزءاً من الشهر ، فوجب أن يلزمه صيام جميعه قال : ولأنه معنى لا ينافي الصوم ، فوجب أن لا يسقط القضاء كالإغماء قال فإن منعتم من تسليم الوصف دللنا عليه بأنه معنى يزيل العقل فوجب