الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص456
أحدهما : لا يجوز لأن المتمتع مخصوص بالرخصة .
والثاني : يجوز لأن في استثناء المتمتع تنبيهاً على ما في معناه من الصوم الذي له سبب كالأوقات التي نهى عن الصلاة فيها ، ثم استثنى منها ما له سبب .
قال الماوردي : وهذا صحيح إذا ابتلع طعاماً أو شراباً ، أو ما ليس بطعام ، ولا شراب كدرهم أو حصاة ، أو جوزة أو لوزة ، فقد أفطر بهذا كله ووجب عليه القضاء ، إذا كان عامداً ذاكراً لصومه وإن كان ناسياً ، فهو على صومه ، وقال الحسن بن صالح بن حي الكوفي : لا يفطر إلا بطعام أو شراب ، وبه قال أبو طلحة في البرد لأنه ليس بمطعوم ولا مشروب ، وهذا خطأ لعموم قوله تعالى : ( ثُمَّ أتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) ( البقرة : 187 ) والصيام هو الإمساك عن كل شيء ولأنه بالإجماع ممنوع من ابتلاعه ، وإنما منع منه لأنه يفطره ألا ترى الغبار وشم الروائح لما لم يفطره ولم يمنع منه ، ولما كان الطعام والشراب يفطره منع منه فكذلك هذا .
وقال مالك : إن كان كثيراً أفطر به في الموضعين ، وإن كان يسيراً لم يفطره قال أبو حنيفة يفطر بالحقنة ، ولا يفطر بما دخل في إحليله في إحدى الروايتين عنه ، وقال الحسن بن صالح لا يفطر بهما ، وإنما يفطر بما وصل إلى جوفه من فمه .
والدلالة على مالك هو أن كل ما أفسد الصوم كثيره أفسده قليله كالأكل والدلالة على أبي حنيفة ينفذ إلى الجوف يفطر بالخارج منه وهو المني ، فوجب أن يفطر بالخارج منه كالفم يفطر بما دخل منه ، وهو الأكل ، وبما خرج منه ، وهو القيء والدلالة على الحسن بن صالح هو أنه ذاكر للصوم أوصل إلى جوفه باختياره ما يمكنه الاحتراز منه ، فوجب أن يفطر كالأكل والشرب .