الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص453
وروى سعد بن أبي وقاص أن رجلاً أتى النبي ( ص ) فقال : إن أمي ماتت وعليها صوم فقال ( ص ) اقض عنها وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس أن امرأة ركبت البحر فنذرت أن تصوم شهراً ، فماتت قبل أن تصوم فسأل أخوها ، رسول الله ( ص ) فأمره بالصيام عنها ، قال : ولأنها عبادة يدخلها الجبران بالمال فجاز أن تدخلها النيابة كالحج ، والدلالة على صحة قولنا رواية نافع عن ابن عمر أن رسول الله ( ص ) قال : من مات وعليه صوم رمضان فليطعم عن كل يوم مسكيناً فأسقط القضاء وأمر بالكفارة ، وروى نافع عن ابن عمر أن رسول الله ( ص ) قال : من أفطر في رمضان بمرض ولم يقض حتى مات أطعم عن كل يوم مدين يعني مداً للقضاء ومداً للتأخير ، لأنه إجماع الصحابة .
روي عن ابن عباس وعمر وعائشة رضي الله عنهم ، أنهم قالوا : من مات وعليه صوم أطعم عنه ، ولا يصوم أحد عن أحد ، ولا مخالف لهم ، ولأنها عبادة لا تدخلها النيابة في حال الحياة مع العجز ، فوجب أن لا تدخلها النيابة بعد الوفاة ، أصله الصلاة ، وعكسه الحج ولأن الصوم إذا فات انتقل عنه إلى المال لا إلى النيابة كالشيخ الهرم فأما ما رووه من الأخبار ، فالمراد بها فعل ما ينوب عن الصيام من الإطعام بدليل ما ذكرنا ، وأما قياسهم على الحج ، فالمعنى فيه جواز النيابة في حال الحياة .