الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص447
قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا قدم رجل نهاراً من سفره ، وكان قد أفطر في أول يومه ، فله أن يأكل في بقية اليوم ، وإن صادف امرأته قد طهرت من حيضها فله أن يجامعها ، لكن يستتر بهذا الفعل خوفاً من التهمة والتعريض للعقوبة ، ولا يلزمه إمساك بقية هذا اليوم ، ولو فعل كان حسناً ، وقال أبو حنيفة : عليه أن يمسك بقية يومه تعلقاً بما روي أن رسول الله ( ص ) بعث إلى أهل العوالي في يوم عاشوراء فقال من أكل فليمسك ومن لم يأكل فليصم فأمرهم بالإمساك مع تقدم الفطر . قال ولأن كل معنى لو وجد في ابتداء الصوم لزمه إمساك ذلك اليوم فإذا وجد في أثنائه لزمه إمساك بقيته .
أصل ذلك : إذا أصبح يوم الثلاثين من شعبان على شك ، ثم علم أنه من رمضان ، وهذا خطأ ، لأن كل من جاز له الأكل في أول النهار مع العلم بالصوم ، فإذا أفطر لم يلزمه أن يمسك بقية يومه . أصله الحائض إذا طهرت أو السفر إذا اتصل فأما حديث عاشوراء فقد كان تطوعاً وأمروا بإمساكه استحباباً ، ولو صح وجوبه لم يكن فيه دليل لأنهم لو علموا وجوبه ، قبل الأكل لزمهم الصوم فشابه يوم الشك الذي يلزمهم إمساك بقيته إذا علموا أنه من رمضان ، لأن هذا العلم لو تقدم لزمهم الصوم ، ولم يجز الفطر وليس كذلك المسافر ، لأن الفطر له جائز والله أعلم .