پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص447

مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإن قدم رجل من سفر نهاراً مفطراً كان له أن يأكل حيث لا يراه أحدٌ وإن كانت امرأته حائضاً فطهرت كان له أن يجامعها ولو ترك ذلك كان أحل إليّ ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا قدم رجل نهاراً من سفره ، وكان قد أفطر في أول يومه ، فله أن يأكل في بقية اليوم ، وإن صادف امرأته قد طهرت من حيضها فله أن يجامعها ، لكن يستتر بهذا الفعل خوفاً من التهمة والتعريض للعقوبة ، ولا يلزمه إمساك بقية هذا اليوم ، ولو فعل كان حسناً ، وقال أبو حنيفة : عليه أن يمسك بقية يومه تعلقاً بما روي أن رسول الله ( ص ) بعث إلى أهل العوالي في يوم عاشوراء فقال من أكل فليمسك ومن لم يأكل فليصم فأمرهم بالإمساك مع تقدم الفطر . قال ولأن كل معنى لو وجد في ابتداء الصوم لزمه إمساك ذلك اليوم فإذا وجد في أثنائه لزمه إمساك بقيته .

أصل ذلك : إذا أصبح يوم الثلاثين من شعبان على شك ، ثم علم أنه من رمضان ، وهذا خطأ ، لأن كل من جاز له الأكل في أول النهار مع العلم بالصوم ، فإذا أفطر لم يلزمه أن يمسك بقية يومه . أصله الحائض إذا طهرت أو السفر إذا اتصل فأما حديث عاشوراء فقد كان تطوعاً وأمروا بإمساكه استحباباً ، ولو صح وجوبه لم يكن فيه دليل لأنهم لو علموا وجوبه ، قبل الأكل لزمهم الصوم فشابه يوم الشك الذي يلزمهم إمساك بقيته إذا علموا أنه من رمضان ، لأن هذا العلم لو تقدم لزمهم الصوم ، ولم يجز الفطر وليس كذلك المسافر ، لأن الفطر له جائز والله أعلم .

فصل

: فأما الحائض إذا طهرت في نهار يوم من شهر رمضان ، فليس عليها إمساك بقيته بوفاق أبي حنيفة ، وقد حكي عنه وجوب الإمساك عليها ، وكذلك لو بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون في نهار من شهر رمضان ، لم يلزمهم إمساك بقية اليوم كالمسافر ، والحائض ، وخالفنا أبو حنيفة فألزمهم الإمساك ، وفيما مضى من الدليل كفاية فأما المريض إذا أفطر في صدر النهار لمرض ، ثم صح في آخره فعند البغداديين من أصحابنا أنه كالمسافر لا يلزمه الإمساك ، وعند البصريين عليه أن يمسك لأنه إنما أبيح له الفطر لعجزه عن الصوم فإذا زال العجز ، وأمكنه الصوم ارتفع معنى الإباحة ولزمه الإمساك وليس كذلك المسافر ، لأنه يفطر وإن أطاق الصوم ، والقول الأول أقيس ، وهذا أشبه .

فصل

: قال الشافعي في كتاب الأم فإذا قدم من سفره ، ولم يكن أكل ولا شرب ولا نوى الصوم وكان وعلى نية الفطر ، فلم يفطر حتى قدم فله أن يأكل ، ولا يلزمه الإمساك ، ولو أمسك كان أولى وإنما لم يلزمه الإمساك لأنه قد أفطر بترك النية ، وإن لم يأكل فصار بمثابة