پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص444

وروي عن رسول الله ( ص ) قال : ‘ ثلاث من سنن المرسلين تعجيل الفطر وتأخير السحور ، ووضع اليمين على الشمال في الصلاة ‘ فإذا قيل : فقد روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا يؤخران الإفطار حتى يسود الأفق قال : إنما فعلا ذلك لا رغبة عن فضل التعجيل ، ولكن ليبينا جواز التأخير ، وإن التعجيل غير واجب كما روي أنهما كانا لا يضحيان كراهة أن يرى أنها واجبة ويستحب له أن يكون إفطاره على التمر ، فإن تعذر فالماء لما روي أن رسول الله ( ص ) كان يفطر على رطباتٍ فإن لم يكن فتمراتٌ فإن لم يكن فشربةٌ ماءٍ .

فصل

: فأما السحور فسنة ، ويستحب تأخيره لرواية سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي ( ص ) قال : ‘ استعينوا بطعام السحر على صيام النهار ‘ وروى أبو هريرة أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ تسحروا فإن في السحور بركةٌ ‘ وروى أنس بن مالك أن النبي ( ص ) قال : ‘ الجماعة بركةٌ والثريد بركةٌ والسحور بركةٌ تسحروا ولو على جرعة من ماء صلوات الله على المتسحرين ‘ وقال ( ص ) ‘ ثلاث من سنن المرسلين ‘ ذكر منها تأخير السحور وروي عن العرباض ابن سارية أنه قال جئت إلى رسول الله ( ص ) وهو يتسحر فقال لي كل فلم آكل ووددت أن كنت أكلت .

وروي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه كان يقول لغلامه قنبر ائتني بالغذاء المبارك فيتسحر ويخرج فيؤذن ويصلي ، ولأن في تعجيل الفطر وتأخير السحور قوة لجسده ومعونة لأداء عبادته .