الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص443
لأن المرتد لا يصح منه أداء عبادة في حال الردة لفساد المعتقد فإذا عاد إلى الإسلام لزمه القضاء كما يقضي ما ترك من الصلوات .
قال الماوردي : وهذا صحيح لا اختلاف بين الفقهاء أن الحائض لا صوم عليها ولا زمان حيضها بل لا يجوز لها ، ومتى طرأ الحيض على الصوم أبطله إلا طائفة من الحرورية ، تزعم أن الفطر لها رخصة فإن صامت أجزأها ، وهذا مذهب قد شذ عن الكافة والدليل على فساده مع إجماع الصحابة على خلافه ، وما روي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ أليس المرأة إذا حاضت لم تصم ، ولم تصل فذلك نقصان دينها ‘ ولما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان يكون علينا قضاء رمضان فلا نقضيه إلا في شعبان اشتغالاً برسول الله ( ص ) تعني قضاء رمضان من أجل الحيض فإن أكثر ما في الحائض أن تكون محدثة ، والحدث والجنابة لا يمنعان الصوم ، قيل : قد فرقت السنة بينهما ثم المعنى ، وهو أن الحدث والجنابة لا يسقطان الصلاة ، ويمكن دفعهما بالطهارة ، والحيض يسقط الصلاة ، ولا يمكن دفعه بالطهارة قبل انقطاعه ، فلذلك ما افترق حكم الصوم فيهما فإذا تقرر أن الحائض تدع الصلاة ، والصيام ، فإذا طهرت لزمها قضاء الصيام دون الصلاة لأمرين :
أحدهما : ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة .
والثاني : أن المشقة لاحقة في إعادة الصلوات لترادفها مع الأوقات ، والصوم لقلته لا تلحق المشقة في إعادته فلهذا ما لزمها قضاء الصيام دون الصلاة .
قال الماوردي : وهذا صحيح .
تعجيل الفطر إذا تيقن غروب الشمس مسنون لما رواه سهل بن سعد الساعدي أن النبي ( ص ) قال : ‘ لا يزال الناس بخيرٍ ما عجلوا الفطر ولم يؤخروه تأخير أهل المشرق ‘ .