الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص441
الكفارة ، وإن كرر النظر فعليه القضاء والكفارة لأن رسول الله ( ص ) قال : ‘ العينان تزنيان واليدان تزنيان ‘ ويصدق ذلك ويكذبه الفرج فسوى بين النظر واللمس ، وهذا خطأ لأنه إنزال عن غير مباشرة فوجب أن لا يفطر كالفكر والاحتلام ، ولأن النظرة الأولى لا يمكن الاحتراز منها ، وما لا يمكن الاحتراز منه لا يقع به الفطر كالدخان والغبار ، فأما الخبر فكذا نقول إذا صدقه الفرج صار زنا يستوجب به الحد والكفارة ، فأما بمجرد الرؤية فلا حد ولا كفارة .
قال الماوردي : أما إذا نوى الصيام من الليل ثم أغمي عليه نهاره أجمع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، فمذهب الشافعي أن صومه باطل لأنه أتى بنية مجردة عريت عن قصد وعمل ، فشابه الصلاة ، وقال المزني : صومه جائز قياساً على النائم فأما إذا نوى الصيام من الليل ، ثم نام نهاره أجمع ، فمذهب الشافعي أنه على صومه لأنه حكم العبادات جار عليه ، وقال أبو سعيد الأصطخري : صومه باطل قياساً على المغمى عليه ، والفرق بين النوم ، والإغماء واضح ، وهو أن النوم جبلة ، وعادة تجري مجرى الصحة التي لا قوام للبدن إلا بها ، والإغماء عارض مزيل لحكم الخطاب فلم يصح معه الصيام إذا اتصل ، واستدام فأما إذا أغمي عليه في بعض النهار ، وأفاق في بعضه فقد قال الشافعي هاهنا : إذا أفاق في بعض نهاره صح صومه ، وقال في كتاب الظهار إذا أفاق في أول النهار صح صومه ، وقال في اختلاف العراقيين : وإذا حاضت أو أغمي عليها بطل صومها ، فاختلف أصحابنا في مذهب الشافعي على ثلاثة أوجه :
أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي أن المسألة على ثلاثة أقاويل منصوصة :
أحدها : متى أفاق في بعض نهاره صح صومه .
والثاني : أن صومه لا يصح حتى يكون مفيقاً في أول النهار .