الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص439
وروى الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ( ص ) كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه بتسكين الراء ، وروي لأربه بفتحها وفيه تأويلان :
أحدهما : أرادت العضو نفسه .
والثاني : وهو أصح إنها أرادت شهوته ، وروي أن رجلاً سأل زوجته أن تسأل أم سلمة عن الصائم ، يقبل زوجته فسألتها ، فقالت كان رسول الله ( ص ) يقبل وهو صائم فرجعت المرأة وأخبرت زوجها فغضب وقال لسنا كرسول الله ( ص ) إنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرا ارجعي فاسأليها عن حالنا فرجعت إلى أم سلمة وأخبرتها فقالت أم سلمة لا علم لي حتى أسأل رسول الله ( ص ) فسألته فقال لها رسول الله ( ص ) ألا أخبرتيها بذلك فقالت قد أخبرتها فقالت كيت وكيت فغضب رسول الله ( ص ) وقال إني لأرجو أن أكون أقومكم على دينه وروى جابر عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال : هششت فقبلت وأنا صائم فأتيت رسول الله ( ص ) فقلت يا رسول الله صنعت أمراً عظيماً فتجد لي من رجعةٍ فقال وما ذلك فقلت : قبلت وأنا صائم فقال يا عمر أرأيت لو تمضمضت بالماء قلت لا بأس به قال ففيم يعني والله أعلم أن القبلة بلا إنزال كالمضمضة بلا ازدراد فأما خبر ميمونة فإنه غير ثابت على أنه وإن صح فمعناه إذا أنزل ، أو يكون على طريق التغليظ والزجر كقوله عليه السلام ‘ أفطر الحاجم والمحجوم ‘ .