الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص438
المسافر والمريض ، فالمعنى فيه : أنه فطر يختص بنفسه ارتفق به شخص واحد ، وهذا فطر ارتفق به شخصان فشابه الجماع وأما قولهم : إن في اجتماعهما مخالفة للأصول فغير صحيح ، لأنه إنما يكون مخالفاً للأصول إن وافق معنى الأصول ، وخالفها في الحكم فأما إذا خالفها في المعنى فيجب أن يخالفها في الحكم كما أن المعنى في المسح على الخفين لما كان مخالفاً لمعنى المسح على العمامة ، والقفازين أوجب اختلاف الحكم فيهما ، والمعنى في الحامل والمرضع أنه فطر ارتفق به شخصان فشابه الجماع ، وخالف المسافر والمريض ، وأما ما ذكره المزني ، فيقال له : ليست الكفارات معتبرة بكثرة الآثام والمعصية ، وإنما هي حكمة استأثر الله تعالى بعلمها ألا ترى أن الردة في شهر رمضان أعظم من الوطء ، ثم لا كفارة فيها على أن معناهما يتفرق بما ذكرنا .
قال الماوردي : وهذا صحيح .
وحكي عن محمد ابن الحنفية ، وابن شبرمة : أن القبلة تفطر الصائم تعلقاً برواية ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ إذا قبل الصائم الصائمة فقد أفطره ‘ .
وذهب سائر الفقهاء : إلى أن القبلة لا تفطر الصائم إلا أن ينزل معها ، فإن أنزل أفطر ، ولزمه القضاء ، ولا كفارة وإنما لم يفطر بالقبلة ، إذا لم ينزل لما روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله ( ص ) كان يقبل بعض أزواجه وهو صائم فقال أراك هي فضحكت .