پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص434

ولكن لو وجدها قبل دخوله في الصوم فإن كفر بها ، فقد أحسن ، وأجزأه وإن عدل عنها إلى الصوم مع اليسار الطارئ ، ففيه قولان :

أحدهما : يجزيه اعتبار بحال الوجوب قياساً على الحدود .

والقول الثاني : في الجديد لا يجزيه اعتباراً بحال الأداء قياساً على الصلوات ، فأما إن دخل في الصوم ثم وجد الرقبة قبل كماله ، فهو بالخيار إن شاء تمم صومه وأجزأه ، وإن شاء خرج من صومه وأعتق عن كفارته ، وقال أبو حنيفة : والمزني ، عليه عتق الرقبة ، ولا يجزئه الصوم بناء على المتيمم إذا رأى الماء في أثناء صلاته ، وقد تقدم الكلام معهم فيه ثم من الدلالة على أن الصوم يجزئه هو أن العتق معنى وجوده يمنع الدخول في الصوم ، فوجب إذا وجد بعد الدخول في الصوم أن لا يلزمه الرجوع إليه ، أصله المتمتع إذا لم يجد الهدي فصام ثلاثة أيام ، ودخل في السبعة ثم وجد الهدي قبل كمالها .

مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإن أكل عامداً في صوم رمضان فعليه القضاء والعقوبة ولا كفارة إلا بالجماع في شهر رمضان ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال :

لا كفارة على الأكل عامداً في رمضان ، وقال مالك : عليه الكفارة بكل حال .

وقال أبو حنيفة : إن أفطر بجنس ما يقع به الاغتذاء غالباً لزمته الكفارة ، وإن أفطر بما لا يقع به الاغتذاء كجوزة أو حصاة لزمه القضاء ولا كفارة واستدلا بما روى أبو هريرة رضي الله عنه : أن رجلاً أفطر فأمره رسول الله ( ص ) بالكفارة هذا عام في كل فطر ، وبرواية مجاهد عن أبي هريرة أن رسول الله ( ص ) قال ‘ من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر ‘ واستدل مالك منفرداً به بأن قال : لأنه إفطار بمعصية فوجب أن تتعلق به الكفارة .

أصله : الجماع .

واستدل أبو حنيفة منفرداً بأن قال : لأنه إفطار بأعلى ما يقع به هتك حرمة الصوم من جنسه ، فوجب أن تتعلق به الكفارة كالجماع ، والدلالة عليهما في سقوط الكفارة قوله ( ص ) ‘ من استقاء عامداً أفطر ‘ ولم يأمره بالكفارة ، والمستقيء عامداً كالآكل عامداً ، ولأنه أفطر بما لا يجب الحد بشيء من جنسه فوجب أن لا تلزمه الكفارة كالمستقيء عامداً ، ولأنه أفطر بغير جماع فوجب أن لا تلزمه الكفارة العظمى .

أصله : إذا ابتلع حصاة وهذه على أبي حنيفة ، ولأن كل عبادة منعت من الوطء ، وغيره فحكم الوطء فيها أعلى كالحج ، لما استوى حكم الوطء ، وغيره في إيجاب الكفارة اختص