الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص432
أحدهما : ورود السنة بالفرق بين الموضعين .
والثاني : أن يمنعوا من تسليم المنافاة .
قال الماوردي : وهذا كما قال :
كفارة الوطء في رمضان مرتبة بلا تخيير فيبدأ بالعتق ، فإن قدر عليه لم يصم ، وإن عجز عنه صام شهرين متتابعين ، فإن عجز عنه أطعم ستين مسكيناً ، وبه قال أكثر الفقهاء وقال مالك : هي على التخيير مثل كفارة اليمين إن شاء أعتق أو صام ، أو أطعم ، لأن رسول الله ( ص ) أمر رجلاً أفطر في رمضان ، أن يعتق أو يصوم ، أو يطعم ، وهذا خطأ لما رويناه في حديث الأعرابي ، وقوله ( ص ) : ‘ أعتق رقبةً فقال لا أجد فقال صم شهرين متتابعين فقال : لا أستطيع فقال أطعم ستين مسكيناً ‘ فلم ينقله عن العتق إلى الصيام إلا بالعجز عنه فدل على عدم التخيير ، ووجوب الترتيب ولرواية أبي هريرة أن رسول الله ( ص ) أمر الذي أفطر في رمضان بكفارة الظهار وقد أجمعوا على ترتيبها ، ولأنه نوع تكفير يجب بضرب من المأثم ، فوجب أن يكون من شرط الترتيب أصله كفارة القتل والظهار ، ولأن الكفارات في الشرع ضربان : ضرب بدئ فيها بالأغلظ فكان الترتيب فيها واجباً ، مثل كفارة الظهار والقتل بدئ فيها بالعتق وضرب بدئ فيها بالأخف ، فكان التخيير فيها مستحقاً مثل كفارة اليمين