پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص432

أحدهما : ورود السنة بالفرق بين الموضعين .

والثاني : أن يمنعوا من تسليم المنافاة .

فصل

: فإذا تقرر ما ذكرناه ، فلا قضاء على من أكل وجامع ناسياً ، فلو أكل ناسياً فظن أن صومه قد بطل فجامع عامداً لزمه القضاء ، ولا كفارة عليه لأنه لم يقصد هتك الحرمة ولو علم أنه على صومه فجامع فعليهما لقضاء والكفارة وقال أبو حنيفة : عليه القضاء ولا كفارة وهذا خطأ ودليلنا : هو أن المباح والمحظور إذا صادفا العبادة ، لم يتغير حكم أحدهما لمكان الآخر كالحج إذا صادفه لباس ووطء ولأن كل وطء تعلقت به الكفارة لو لم يتقدمه معفو عنه ، فإنه تتعلق به الكفارة ، وإن تقدمه معفو عنه كالوطء في الحج ولأنه أكل لم يفسد الصوم ، فوجب أن لا يمنع من كفارة الوطء كالمكره على الأكل .

مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ والكفارة عتق رقبةٍ فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن أفطر فيهما ابتدأهما فإن لم يستطع فإطعام ستين مداً لكل مسكينٍ بمد النبي ( ص ) واحتج بأن النبي ( ص ) لما أخبره الواطئ أنه لا يجد رقبةً ولا يستطيع صيام شهرين متتابعين ولا يجد إطعام ستين مسكيناً أتى بعرقٍ فيه تمر ( قال ) سفيان والعرق المكتل فقال النبي ( ص ) أذهب فتصدق به ( قال الشافعي ) والمكتل خمسة عشر صاعاً وهو ستون مداً ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال :

كفارة الوطء في رمضان مرتبة بلا تخيير فيبدأ بالعتق ، فإن قدر عليه لم يصم ، وإن عجز عنه صام شهرين متتابعين ، فإن عجز عنه أطعم ستين مسكيناً ، وبه قال أكثر الفقهاء وقال مالك : هي على التخيير مثل كفارة اليمين إن شاء أعتق أو صام ، أو أطعم ، لأن رسول الله ( ص ) أمر رجلاً أفطر في رمضان ، أن يعتق أو يصوم ، أو يطعم ، وهذا خطأ لما رويناه في حديث الأعرابي ، وقوله ( ص ) : ‘ أعتق رقبةً فقال لا أجد فقال صم شهرين متتابعين فقال : لا أستطيع فقال أطعم ستين مسكيناً ‘ فلم ينقله عن العتق إلى الصيام إلا بالعجز عنه فدل على عدم التخيير ، ووجوب الترتيب ولرواية أبي هريرة أن رسول الله ( ص ) أمر الذي أفطر في رمضان بكفارة الظهار وقد أجمعوا على ترتيبها ، ولأنه نوع تكفير يجب بضرب من المأثم ، فوجب أن يكون من شرط الترتيب أصله كفارة القتل والظهار ، ولأن الكفارات في الشرع ضربان : ضرب بدئ فيها بالأغلظ فكان الترتيب فيها واجباً ، مثل كفارة الظهار والقتل بدئ فيها بالعتق وضرب بدئ فيها بالأخف ، فكان التخيير فيها مستحقاً مثل كفارة اليمين