پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص430

لأن النائم لا قصد له ولا فعل ، وإنما الفعل لها ولكن لو كانت هي المجنونة ، أو النائمة والزوج عاقلاً مستيقظاً فوطئها ، فعليه الكفارة بكل حال ، ولا قضاء عليها ، وقال أبو حنيفة : في النائمة عليها القضاء ولا كفارة وقال مالك عليها القضاء والكفارة ، والدلالة عليهما قوله ( ص ) ‘ رفع القلم عن ثلاثٍ ‘ ذكر فيهما النائم حتى ينتبه ولأن ما لا يقع الفطر به ناسياً ، لا يقع الفطر به نائماً كالأكل ، ولأن من لا يفطر بالأكل لا يفطر بالوطئ كالناسي .

فصل

: فأما إذا وطئ الرجل في صدر النهار ثم جن في آخره أو مرض ففي سقوط الكفارة عنه قولان :

أحدهما : قد سقطت عنه الكفارة ، وبه قال أبو حنيفة . لأن أول اليوم مرتبط بآخره وحكم جميعه واحد ، فإذا طرأ عليه الجنون لم تستقر فيه وإذا زالت الحرمة سقطت الكفارة ولأنها تجب بهتك الحرمة .

والقول الثاني : أن الكفارة ثابتة لم تسقط عنه .

وبه قال ربيعة ومالك لأن الكفارة وجبت بالوطء السابق الذي انتهك به حرمة الصوم ، ولا حكم لما طرأ بعد وجوبها ، كما لو سافر بعد الوطء لم تسقط عنه الكفارة بالسفر الطارئ بعد ثبوتها .

فصل

: وإذا زنا رجل بامرأة في شهر رمضان ، فقد عصى الله تعالى ولزمهما الحد والقضاء ، ووجب على الزاني الكفارة وفي وجوبها على الزانية وجهان :

أحدهما : لا كفارة عليهما إذا قيل إنها وجبت على الواطئ وحده .

والثاني : عليها الكفارة إذا قيل إنها وجبت عليهما ، وإنما لمن يتحمل عنها الكفارة كالزوجة لأن الزنا لا يثبت حرمة يجب بها التحمل ، وكان القاضي أبو حامد يزعم أن على كل واحد منهما كفارة لا يختلف ، لأن الخبر لم يأت فيمن زنا ولا الزاني في معناه .

مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإن كان ناسياً فلا قضاء عليه للخبر عن رسول الله ( ص ) في أكل الناسي ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا وطئ الصائم ناسياً في نهاره ، أو أكل ناسياً فهو على صومه ، ولا قضاء عليه ولا كفارة .

وقال مالك وربيعة : عليه القضاء والكفارة وقال أحمد بن حنبل : عليه القضاء في الأمرين ، والكفارة في الجماع ، واستدلوا بأن قالوا لأنه جماع تام صادف صوماً ، فوجب أن يفطر به كالعامد قالوا : ولأنها عبادة يفسدها جماع العامد فوجب أن يفسدها جماع الناسي