پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص426

أحدهما : أنها وجبت على الزوج وحده ، وهذا غير ممتنع كما يشتركان في الوطء ، ويختص الزوج بالتزام المهر .

والثاني : أنها وجبت عليهما ، وهذا غير ممتنع كما يشتركان في قتل صيد فيكون الجزاء بينهما .

فصل

: فإذا ثبت أن في الكفارة قولين أصحهما كفارة واحدة .

والثاني : كفارتان فإن قلنا بوجوب كفارتين راعيت حال كل واحد منهما في نفسه من يساره وإعساره ، فربما اتفقت أحوالهما فأعتقا معاً ، أو صاماً معاً أو أطعما معاً وربما اختلفت أحوالهما فأعتق أحدهما ، فصام الآخر أو صام أحدهما وأطعم الآخر ، فلا يكون لأحدهما تعلق بحال صاحبه ، كما لو حنثا في يمين وإن قلنا بوجوب كفارة واحدة ، وهو الصحيح ففي كيفية وجوبها قولان :

أحدهما : أنها وجبت ابتداء على الزوج كالمهر الذي يختص به الزوج ، وإن اشتركا في الوطء فعلى هذا يعتبر بها حال الزوج وحده ، فإن أعتق أو صام أو أطعم أجزأ ولا شيء على الزوجة بحال ، لا حظ لها في الوجوب .

والقول الثاني : أن الكفارة وجبت عليهما ، ثم يحمل الزوج عنهما لأنهما اشتركا في هتك الحرمة ، فوجب أن يشتركا في الكفارة ، فعلى هذا لا يخلو حالهما من أحد أمرين :

إما أن تتفق أحوالهما أو تختلف ، فإن اتفقت أحوالهما فعلى ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يكونا الزوج من أهل العتق وهي من أهل الصيام ، فعلى الزوج عتق رقبة ثم ينظر في حالها ، فإن كانت مع كونها من أهل الصيام ، ممن يجوز أن تكفر بالعتق لحريتها فعتق الزوج يجزيهما ، وإن كانت ممن لا يجوز أن لا تكفر بالعتق لرقها ، فعليها صيام شهرين لا يجزيها عتق الزوج .

والقسم الثاني : أن يكون الزوج من أهل العتق ، وهي من أهل الإطعام فعلى الزوج عتق رقبة ويجزيهما ، لأن من لزمه الإطعام أجزأه العتق ، لأنهما حقان في مال ، والعتق أغلظ حالاً .

والقسم الثالث : أن يكون الزوج من أهل الصيام ، وهي من أهل الإطعام فعلى الزوج صيام شهرين عن نفسه ، وإطعام ستين مسكيناً عن زوجته لأن الصيام لا ينوب عن إطعام وجب على غيره ، وإن كانت هي أعلى حالاً من الزوج ، فعلى ثلاثة أقسام :

أحدها : أن تكون هي من أهل العتق ، وهو من أهل الصيام ، فعليه صيام شهرين عن