پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص414

والوجه الثاني : وهو منصوص الشافعي : أنه إذا صام الناس الثلاثين أفطروا في الحادي والثلاثين رأوا الهلال أو لم يروه ، لأنه إذا ثبت الابتداء لم يكن ما طرأ عليه مما لا يثبت به قادحاً في إثباته ، كما تثبت الولادة بشهادة النساء منفردات ، وإن كان يتبعها أحكام النسب والميراث ، وما لا تقبل فيه شهادة النساء منفردات والله أعلم بالصواب .

مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وعليه في كل ليلة نية الصيام للغدٍ ‘ .

قال الماوردي : وقد مضت هذه المسألة .

مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ومن أصبح جنباً من جماع أو احتلام اغتسل وأتم صومه لأن النبي ( ص ) كان يصبح جنباً من جماع ثم يصوم ‘ .

قال الماوردي : أما من يصبح جنباً من احتلام فهو على صومه إجماعاً ، وكذلك لو احتلم نهاراً كان على صومه باتفاق العلماء فأما من أصبح جنباً من جماع كان في الليل ، فعند جماعة الفقهاء أنه على صومه يغتسل ويجزئه .

وحكي عن أبي هريرة والحسن بن صالح بن حي : أن صومه قد فسد لما رواه أبو هريرة عن رسول الله ( ص ) : أنه قال ‘ من أصبح جنباً من جماعٍ فلا صوم له ‘ والدلالة على صحة صومه ، قوله تعالى : ( فَالآنََ بَاشِرُوهُنَّ ) إلى قوله ( مِن الفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ ) ( البقرة : 187 ) وكان السبب في نزول هذه الآية ، أن الله تعالى كان قد حرم على الناس الأكل والجماع في ليل الصيام بعد صلاة العشاء وبعد النوم ، حتى روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يأتي امرأته في ليلة من شهر رمضان فقالت : إني صليت العشاء فواقعها وأخبر رسول الله ( ص ) بذلك فنزل قوله تعالى : ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَة الصِّيَامِ الرَّفَثُ إلَى نِسَائِكُمْ ) ( البقرة : 187 ) الآية وروى البراء بن عازب أن صرمة بن قيس وكان شيخاً