پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص410

والمذهب الثاني : أن صومه غير مكروه في الفرض والنفل ، وهو مذهب عائشة وأسماء رضي الله عنهما .

والمذهب الثالث : أنه إن كان صحوا فصومه مكروه ، وإن كان غيماً صامه من رمضان ، وبه قال عبد الله بن عمر وأحمد بن حنبل رضي الله عنهما .

والمذهب الرابع : أن الناس في صومه تبع لإمامهم إن صام صاموه ، وإن أفطر أفطروه وبه قال الحسن وابن سيرين .

والمذهب الخامس : إن صامه عن فرض رمضان لم يجز ، وإن صامه نافلة جاز ولم يكره وبه قال أبو حنيفة : واستدل من أجاز صومه في الجملة على اختلاف مذاهبهم فيه ، بما روي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال : لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوماً من رمضان ، فقد اختار صومه ، واستحبه قال وقد روي عن ابن عمر أنه كان يتقدم الصيام بيوم قالوا : ولما فيه من الاحتياط لجواز أن يكون من رمضان قالوا : ولأن صومه كالنفل قبل الفريضة فاقتضى أن يكون مستحباً كالصلوات ، ولأنه صوم يوم من شعبان ، فلا يكن فيه مكروهاً كسائر أيامه ودليلنا على كراهة صومه رواية أبي هريرة أن رسول الله ( ص ) قال : لا تقدموا الشهر بصومٍ يوم ولا يومين إلا أن يوافق صوماً كان يصومه أحدكم ، لا تصوموا حتى تروا الهلال ، ولا تفطروا حتى تروه ، فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين ، وروى ابن عباس أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ لا تقدموا الشهر بصوم يوم أو يومين لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن حال سحابةٌ أو غمامة فعدوا ثلاثين ‘ وروى أبو هريرة أن رسول الله ( ص ) نهى عن صيام ستة أيام يوم الفطر ويوم النحر ، وأيام التشريق ويوم الشك وروى أبو هريرة أيضاً عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ إذا انتصف الشهر فلا تصوموا حتى يكون رمضان ‘ وروي عن عمار بن ياسر أنه قال : من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم ( ص ) ولأن شهر رمضان بين يومين يوم شك ويوم فطر ، ثم تقرر أنه ممنوع من صيام يوم الفطر فكذلك يوم الشك ، فأما ما استدلوا به من حديث علي رضي الله عنه فإنما صامه ، لأن شاهداً شهد بالهلال عنده كذا روت فاطمة بنت الحسين ، وكذا نقول ، وأما صيام ابن