پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص409

‘ صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون ‘ وأما تعلق أصحاب النجوم بقوله تعالى : ( وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ) ( النحل : 16 ) فالمراد به دلائل القبلة ، ومسالك السابلة في البر والبحر بدليل قوله تعالى : ( يَسْألُونَك عَنِ الأَهِلَّةِ ) ( البقرة : 189 ) .

فصل

: فإذا ثبت أن العلم بدخول شهر رمضان يحصل بأحد وجهين : لا ثالث لهما : إما رؤية الهلال ، أو استكمال شعبان ثلاثين يوماً فلا فرق ، بين أن يرى الهلال ظاهراً ، أو خفياً ويلزم الصيام برؤيته عللاى أي حال كان ، فلو رآه جماعة من بلد ولم يره باقيهم لزم جميعهم الصيام بدليل إجماعهم على وجوب الصيام ، على الأعمى والمحبوس وإن لم يرياه فلو رآه أهل البلد ، ولم يره أهل بلد آخر ، فقد اختلف أصحابنا في أهل ذلك البلد الذين لم يروه على ثلاثة أوجه :

أحدهما : أن عليهم يصوموا إذ ليس رؤية الجميع شرطاً في وجوب الصيام ، وفرض الله تعالى على جميعهم واحداً .

والوجه الثاني : لا يلزمهم صيامه حتى يروه لأن الطوالع ، والغوارب قد تختلف لاختلاف البلدان ، وكل قوم فإنما خوطبوا بمطلعهم ومغربهم ألا ترى أن الفجر قد يتقدم طلوعه في بلد ، ويتأخر في آخر وكذلك الشمس ، قد يتعجل غروبها في بلد ويتأخر في آخر ، ثم كان الصائم يراعى طلوع الفجر وغروب الشمس في بلده فكذلك الهلال .

والوجه الثالث : إن كانوا من إقليم واحد لزمهم أن يصوموا ، وإن كانوا من إقليمين لم يلزمهم ، لم روي أن ثوبان قدم المدينة من الشام فأخبرهم برؤية الهلال قبل المدينة بليلةٍ فقال ابن عباس لا يلزمنا لهم شامهم ولنا حجازنا فأجرى على الحجاز حكماً واحداً ، وإن اختلفت بلاده ، وفرق بينه وبين الشام .

مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وكان ابن عمر يتقدم الصيام بيوم ‘ .

قال الماوردي : اختلف الناس في صيام يوم الشك على خمسة مذاهب :

أحدها : ما ذهب إليه الشافعي أن صومه مكروه سواء صامه فرضاً أو نفلاً أو كفارة ، أو نذراً إلا أن يصله بما قبله ، أو يوافق يوماً كان يصومه ، فلا يكره له ، وبه قال من الصحابة ؟ عمر وعلي وعمار بن ياسر رضي الله عنهم ومن التابعين الشعبي والنخعي ، ومن الفقهاء مالك والأوزاعي .