پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص407

صوم الفريضة ، واستوى حكم جميعه ثم كان النهار محلاً للنية في صوم التطوع ، وجب أن يستوي حكم جميعه .

فصل

: فإذا نويي صوم التطوع نهاراً على الوجه الجائز فهل يحتسب له صوم جميع اليوم ويحكم له بثواب سائره أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : وهو قول جمهور أصحابنا يحتسب له صوم جميع اليوم ، ويحكم له بثواب سائره .

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق يحتسب له من وقت نيته ، وما بعده دون ما تقدمه ويحكم له من الثواب بقدر ذلك ، قال : لأن العبادات كلها مبنية على إثبات النية في ابتدائها فلو حكم له بصوم جميع اليوم ، إذا نوى في بعضه لتأخرت نيته عن ابتداء العبادة ، وذلك خلاف الأصول وهذا الذي قاله أبو إسحاق غلط والوجه الأول أصح لأن الصوم لا يتبعض ، ويمتنع أن يكون الرجل صائماً في بعض نهاره مفطراً في بعضه ، لأنه لو أكل في أول النهار ثم نوى أن يصوم بقية نهاره ، لم يصح لامتناع تبعيض الصوم وتفريق اليوم ، وإذا كان ذلك ممتنعاً ، وقد حكم له بصوم بعض اليوم وجب أن يحكم له بجميعه ، ألا ترى أن زمان الليل لما كان منافياً للصوم صح فيه اجتماع الأكل ، والنية لصوم الغد ، ولما كان زمان النهار غير مناف للصوم ، لم يصح فيه اجتماع الأداء ، والنية لصوم ما بعد وليس يمكن أن يدرك الرجل بعض العبادة ويحكم له بإدراك جميعها ، وثواب سائرها كالمصلي يدرك الإمام راكعاً فيحتسب له بجميع الركعة ، وثواب سائرها ، وإن كان مدركاً لبعضها ، وكذلك الصيام والله أعلم .

مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولا يجب عليه صوم شهر رمضان حتى يستيقن أن الهلال قد كان أو يستكمل شعبان ثلاثين فيعلم أن الحادي والثلاثين من رمضان لقول النبي ( ص ) ‘ لا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوماً ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال :

أمر الله تعالى بصيام شهر رمضان ، إذا علم دخوله ، والعلم بدخوله يكون بأحد شيئين إما رؤية الهلال ، أو استكمال شعبان ثلاثين يوماً لأن الله تعالى لم يجر في العادة أن يكون الشهر أكثر من ثلاثين يوماً ، ولا أقل من تسعة وعشرين يوماً ، فإذا وقع الإشكال بعد التاسع والعشرين في عدد الشهر عمل على اليقين وهو الثلاثين ، واطرح الشك ، وحكى عن بعض الشيعة أنهم عملوا في صومهم على العدد وأسقطوا حكم الأهلة تعلقاً بقوله ( ص ) ‘ شهرا النسك