الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص405
والثانية : أن الله تعالى شاء صومه وهذا فاسد بالعتق ، فأما إذا أطلق النية ثم شك هل أوقعها قبل الفجر أو بعده ؟ لم يجزه وعليه إعادة صومه لأنا على يقين من حدوث نية وفي شك من تقدمها .
أحدهما : أنه على صومه ما لم يأكل أو يجامع لأن الصوم إمساك طرأ على نية سابقة ، فلما لما يفارق الإمساك فهو على صومه .
والوجه الثاني : أن صومه قد بطل كما تبطل صلاته ، إذا اعتقد تركها ، والخروج منها ، فعلى هذا في زمان فطره ، وجهان :
أحدهما : في الحال .
والثاني : حتى يمضي عليه من الزمان قدر الأكل والجماع ، فأما إذا نوى أن يفطر بعد ساعة لم يكن مفطراً ، وكان على صومه ولو نوى أن يكون غير مصل بعد ساعة احتمل وجهين .
قال الماوردي : وهذا كما قال :
لا بأس أن ينوي لصوم التطوع نهاراً قبل الزوال ، وبه قال أبو حنيفة وقال مالك وداود التطوع كالفرض في وجوب النية تعلقاً بقوله ( ص ) ‘ لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل ‘ قالوا : ولأنها عبادة تتنوع فرضاً ونفلاً فوجب أن يكون محل النية في نفلها ، كمحل النية في فرضها أصله الصلاة ودليلنا في ذلك حديث أنس أن النبي ( ص ) ‘ أنفذ إلى أهل العوالي في يوم عاشوراء من أكل فليمسك بقية نهاره ومن لم يأكل فليقم ‘ ومعلوم أن عاشوراء كان نافلة ، وأنه أمرهم بصومه نهاراً .
روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ‘ كان يدخل على رسول الله ( ص ) فيقول هل عندكم من غداء فإن قلنا : لا قال : إني صائم ‘ .