پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص398

وروي لمن لم ينو الصيام قبل الفجر ، ولأن الصوم عبادة تتنوع فرضاً ونفلاً ، فوجب أن تكون النية من شرطها كالصلاة ، ولأن الصوم هو الإمساك ، والإمساك قد يقع تارة عبادة وتارة عادة ، فالعادة أن يمتنع من الأكل طول يومه لتصرفه بأشغاله ، أو تقدم ما يأكله فلم يكن بد من نية تميز بين إمساك العادة ، وإمساك العبادة ، فأما الآية فلا دليل فيها على سقوط النية ، لأنها مجملة ، وقد وردت السنة ببيانها وهي الأخبار الواردة في وجوب النية ، وأما الاستدلال بقوله : إنه مستحق الصيام فيه ، فالجواب عنه من وجهين :