پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص396

فصل

: ثم أول ما نزل فرض صيام شهر رمضان في شعبان في السنة الثانية من الهجرة ، قيل : لليلتين خلتا منه ، وفي هذا الشهر فرض استقبال الكعبة ، فأما فرض الصلاة فنزل بمكة قبل الهجرة واختلف السلف رضي الله عنهم في الصلاة والصيام ، فقال بعضهم الصلاة أفضل من الصيام ، لتقدم فرضها ومقارنته الإيمان ، وقال آخرون : الصيام أفضل من الصلاة لقوله ( ص ) يقول الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي عليه فاختص بالصيام ، وأضافه إليه وقال قوم الصلاة بمكة أفضل من الصيام والصيام بالمدينة أفضل من الصلاة مراعاة لموضع نزول فرضهما .

فصل

: قال أصحابنا : يكره أن يقال : جاء رمضان وذهب رمضان لما روي عن رسول الله ( ص ) أنه قال ‘ لا تقولوا جاء رمضان فإن رمضان اسمٌ من أسماء الله تعالى ولكن قولوا شهر رمضان ‘ فإن لم يذكر الشهر ولكن ذكر معه ما يدل على أنه أراد به الشهر جاز كقوله : صمت رمضان فقد روي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ من صام رمضان وقامه إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ‘ وكان شهر رمضان يسمى في الجاهلية نائق فسمي في الإسلام رمضان مأخوذ من الرمضاء ، وهو شدة الحر لأنه حين فرض وافق شدة الحر وقد روى أنس بن مالك أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ إنما سمي رمضان لأنه يرمض الذنوب ‘ أي : يحرقها ويذهب بها .

فصل

: اختلف الناس في شهر رمضان قيل : كان ابتداء فرض الصيام أو كان ناسخاً لصوم تقدمه على مذهبين :

أحدهما : أنه كان ابتداء فرض الصيام ، وكأنه أشبه بمذهب الشافعي .

والمذهب الثاني : أن صوم شهر رمضان ناسخ لصوم قبله ، ثم لهم فيه مذهبان :

أحدهما : أنه كان ناسخاً لصوم عاشوراء .

والثاني : أنه كان ناسخاً للأيام البيض من كل شهر ، ولهم في الأيام البيض مذهبان :

أحدهما : أنها الثاني عشر ، وما يليه .

والمذهب الثالث : أنها الثالث عشر وما يليه .