پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص392

كله للمساكين فأكرهه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى رجع فيه ، وقال : لو مت على رأيك لرجمت قبرك كما يرجم قبر أبي رغال .

فصل

: ولا ينبغي أن يمتنع من الصدقة باليسير ، فإن قليل الخير كثير قال الله تعالى : ( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ) ( الزلزلة : 7 ) وقال النبي ( ص ) ‘ اتقوا النار ولو بشق تمرةٍ ‘ وقال ( ص ) ‘ اردد عنك حذمة السائل ولو بمثل رأس الطير من الطعام ‘ ، وقال ( ص ) : ‘ لا يمنعكم من معروفٍ صغيره ‘ ويختار أن يتصدق على ذوي أرحامه لما ذكرنا وعلى أهل الخير ، وذوي الفضل لما روي أن النبي ( ص ) قال : ‘ لا يأكل طعامكم إلا مؤمنٌ ‘ فإن تصدق على كافر من يهودي أو نصراني ، أو مجوسي جاز لقوله تعالى : ( وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً ) ( الإنسان : 8 ) والأسير لا يكون إلا كافراً ، وقد مدح الله تعالى مطمعه فدل على استحباب الصدقة عليه وروى هشامٍ بن عروة عن أمه أسماء قالت : قدمت على أمي راعيةً مشركةً فقلت يا رسول الله ( ص ) إني أمي جاءت راعية مشركةً أفأصلها قال : ‘ نعم صلى أمك ‘ .

فصل

: يستحب للفقير أن يتعفف عن السؤال لما روي عن بعض الصحابة أنه قال بايعنا رسول الله ( ص ) على السمع والطاعة وأن لا يسأل أحد أحداً شيئاً ، وروى أبو سعيد الخدري أن أناساً من الأنصار سألوا رسول الله ( ص ) فأعطاهم حتى إذا نفذهم ما عندهم قال ما يكون عندي من خيرٍ فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغنِ يغنه الله ومن