پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص387

قال الماوردي : فقد مضت هذه المسألة مستقصاة وذكرنا إذا استوت أقواته ، ولم يكن بعضها غالباً أن الأولى أن يخرج من أفضلهما نوعاً ، وأكثرها نفعاً لقوله تعالى : ( لَنْ تَنَالُوا البِّرَ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ) ( آل عمران : 92 ) وإن أخرج من أدونها ، وهو غالب قوته أو جملة أقواته أجزاه .

مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ويقسمها على من تقسم عليه زكاة المال ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال مصرف زكاة الفطر ، مصرف زكاة المال في الأصناف المذكورين في كتاب الله تعالى ، وقال مالك على الفقراء خاصة ، ويجوز أن يدفعها إلى فقير لقوله ( ص ) ‘ أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم ‘ وأشار إلى الفقراء وأمر بإغنائهم وإغناؤهم لا يكون بأقل من صاع .

وقال أبو سعيد الأصطخري : إن تولى إخراجه بنفسه جاز ، أن يقتصر على صنف واحد من جملة الأصناف الثمانية ، فيدفعها إلى ثلاثة من أي الأصناف شاء ، ولا يجوز أن يقتصر على أقل من ثلاثة ، وإن دفعها إلى الأمام لم يعطها إلا في جميع الأصناف ، وفصل بينهما للضرورة ولأن الإمام يمكنه وضعها في جميعهم من غير مشقة مع اتساع المال ، وكثرة الصدقات ورب المال إن كلف ذلك شق عليه ، وإن كلف تفريق صاع على أربعة وعشرين حصة كل واحد منهم غير مؤثرة في حاله ، وربما بعثه قلتها على الامتناع من أخذها ، والدلالة عليهما قوله تعالى : ( إنَّمَا الصَّدَقَاتِ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِين ) ( التوبة : 60 ) الآية فجعل ما انطلق اسم الصدقة عليه مستحقاً لمن اشتملت الآية عليه ، ولأنها صدقة واجبة فوجب أن لا يختص بها صنف مع وجود غيره كزكوات الأموال ، فإذا ثبت ما ذكرنا ، وتولى المزكى إخراجها بنفسه .

قال الشافعي : في ‘ الأم ‘ فرقها في ستة أصناف ، وسقط عنه سهم العاملين والمؤلفة لفقد ما استحقا به من الحاجة ، فإن لم يجد الأصناف الستة ، فرقها فيمن وجد منهم ، ولم يجز أن يقتصر من كل صنف على أقل من ثلاثة ، ولا يجوز أن يدفعها إلى كافر وأجاز أبو حنيفة دفعها إلى كافر ، ولم يجز ذلك في زكاة المال والدلالة عليه قوله ( ص ) ‘ أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها في فقرائكم ‘ فجعل من تدفع الصدقة إليه فقيراً ، أو من تؤخذ الصدقة منه غنياً ، فلما لم تؤخذ الصدقة إلا من غني مسلم وجب أن لا تدفع الصدقة إلا إلى فقير مسلم ولأنه حق يجب إخراجه للطهرة ، فلم يجزه دفعه إلى أهل الذمة كزكاة المال .

مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وأحب إلى ذوو رحمه إن كان لا تلزمه نفقتهم بحالٍ ‘ .