پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص383

المدينة والميزان ميزان أهل مكة ‘ فكان عملهم بذلك أيضاً حجة ، فإن قيل : وهو سؤال الكرخي من أصحابهم إنما عبروه خمسة أرطال ، وثلث بالمدينة ورطل المدينة رطل ، ونصف بالعراقي فهو ثمانية أرطال بالعراقي ورجوع أبي يوسف وهم منه قيل لو كان هكذا لم يكن بين أبي يوسف ومالك نزاع ، ولما كان مثل هذا يخفى على الرشيد ومن حضر مع علمهم بالخلاف فيه على أنه قد روي أنهم وزنوه خمسة أرطال وثلث بالعراقي ثم من الدلالة عليه ، أيضاً ما روي عن النبي ( ص ) أنه قال ‘ أصغر الصيعان صاعنا ‘ فدل على أن هذا الصاع هو أكبر ، وإن صاع رسول الله ( ص ) هو الأصغر فثبت قولنا إنه خمسة أرطال وثلث لأنه أصغر الصيعان فأما ما رووه من الأخبار فضعيفة جداً ، ولو صحت روايتها لم يكن فيها حجة ، لأن حديث أنس وأم أنفع وارد في صاع الماء ، وخلافنا في صاع الزكوات ، وقد كانت في عهد رسول الله ( ص ) آصع مختلفة ، وأما حديث مجاهد فهو عن حزر والحرز في المقادير غير مقبول .

مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولا تقوم الزكاة ولو قومت كان لو أدى ثمن صاعٍ زبيبٍ ضروعٍ أدى ثمن آصعٍ حنطةٍ ‘ .

قال الماوردي : قد ذكرنا أن دفع القيم في الزكوات لا يجوز ، ولا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر ، فلو أخرج قيمة الصاع دراهم أو دنانير لا يجوز لما مضى ، ولأن رسول الله ( ص ) نص على قدر متفق في أجناس مختلفة ، فسوى بين قدرها مع اختلاف أجناسها وقيمها فدل على أن الاعتبار بقدر المنصوص عليه دون قيمته ولأنه لو جاز اعتبار القيمة فيه لوجب إذا كان قيمة صاع من زبيب ضروع ، وهو الزبيب الكبار أضعاف حنطة فأخرج من الزبيب نصف صاع قيمته من الحنطة صاع أن يجزئه فلما أجمعوا على أنه لا يجزئه ، وإن كان بقيمة المنصوص عليه دل على أنه لا يجوز إخراج القيمة دون المنصوص عليه .

مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولا يؤدي إلا الحب نفسه لا يؤدي دقيقاً ولا سويقاً ولا قيمةً ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح .