پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص380

كل اثنين ‘ ورواية داود بن الزبرقان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي ( ص ) ‘ فرض صدقة الفطر صاعاً من تمرٍ أو صاعاً من شعيرٍ أو مدين من حنطةٍ ‘ وبرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ( ص ) أمر منادياً أن ينادي ألا إن صدقة الفطر مدانٍ من قمحٍ أو صاعٍ من تمرٍ ) وبرواية الحسن البصري ، قال خطبنا عبد الله بن عباس بالبصرة فقال : أخرجوا صدقة الفطر فكان الناس لم يعلموا ذلك فقال لمن كان من أهل المدينة ، علموا إخوانكم ، ثم قال فرض رسول الله ( ص ) صاعاً من شعير أو تمر أو نصف صاع من بر قال ؛ ولأنها صدقة مفروضة تتعلق بأجناس المال ، فوجب أن تختلف باختلاف الأجناس كالمواشي ، والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه رواية عبد الله بن عمرو عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ( ص ) فرض زكاة الفطر صاعاً من تمرٍ أو صاعاً من بر على كل حر وعبدٍ ذكرٍ وأنثى من المسلمين .

وروى الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي ( ص ) ‘ نص على صدقة رمضان فقال على كل إنسانٍ صاعاً من تمرٍ أو صاعاً من شعيرٍ أو صاعاً من قمحٍ ‘ .

وروى كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن رسول الله ( ص ) ‘ فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعيرٍ أو صاعاً من بر أو صاعاً من أقطٍ أو صاعاً من طعامٍ ‘ .

وروى زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج زكاة الفطر إذ فينا رسول الله ( ص ) صاعاً من طعامٍ أو صاعاً من شعيرٍ أو صاعاً من تمرٍ أو صاعاً من زبيبٍ أو صاعاً من أقطٍ ، فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية المدينة فكلم فيما كلم فيه فقال : إني لأرى مدين من تمر الشام تعدل صاعاً من تمر ، فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد : ولم أزل أخرجه في زمن رسول الله ( ص ) ، ولأنه قوت مخرج من صدقة الفطر ، فوجب أن يكون مقدراً بالصاع كالتمر ، ولأنه حق يجب في الأقوات لأهل الصدقات ، فوجب أن لا