الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص379
أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) ( المائدة : 89 ) ولأنه مخاطب بفرض نفسه ، فوجب أن يكون اعتباره لقوت نفسه .
والقول الثاني : وهو قول أبي العباس بن سريج وأبي إسحاق المروزي ، أن الاعتبار بغالب قوت بلده لأن رسول الله ( ص ) ، خاطب أهل المدينة جمعاً بغالب أقواتهم ولأن في اعتبار غالب قوت البلد توسعة ، ورفقاً وفي اعتبار كل واحد مشقة وضيق ، وما أدى إلى التوسعة والرفق في المواساة أولى ، فعلى هذين الوجهين أن عدل من غالب القوت إلى ما ليس بغالب القوت ، فأخرجه في زكاة فطره فذلك على ضربين .
أحدهما : أن يكون ما أخرجه من زكاته أدون من غالب قوته ، كأن أخرج شعيراً ، وغالب قوته تمراً فهذا لا يجزئه لأنه غير ما وجب عليه .
والضرب الثاني : أن يكون ما أخرجه في زكاته أغلى من غالب قوته كأنه أخرج براً وغالب قوته شعيراً ، ففي إجزائه وجهان :
أحدهما : لا يجزئه لأنه غير ما وجب عليه كمن أخرج شعيراً عن زكاة بر ، ودراهم عن زكاة دنانير .
والوجه الثاني : وهو منصوص الشافعي أنه يجزيه قال لأنه أغلى مما وجب عليه كمن وجبت عليه سن فأخرج أعلى منها .
قال الماوردي : اعلم أن الكلام في هذه المسألة يشتمل على فضلين :
أحدهما : في قدر ما يؤدى .
والثاني : في قدر الصاع المؤدى به .
فأما قدر ما يؤدى من الأقوات فصاع كامل من بر أو شعير أو تمر أو زبيب وهو قول الأكثرين ، وقال أبو حنيفة : إن أخرج تمراًً أو شعيراً فصاع ، وإن أخرج براً فنصف صاع وعنه في الترتيب روايتان :
إحداهما : صاع كالتمر والثانية نصف صاع كالبر تعلقاً برواية الزهري عن ثعلبة عن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه أن النبي ( ص ) قال : في زكاة الفطر ‘ أدوا صاعاً من قمحٍ عن