پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص377

باب مكيلة زكاة الفطر

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ( ص ) فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعيرٍ ( قال الشافعي ) وبين في سنته ( ص ) أن زكاة الفطر من البقل مما يقتات الرجل وما فيه الزكاة ‘ .

قال الماوردي : صحيح ثبت عن رسول الله ( ص ) أنه نص في زكاة الفطر على أشياه ، ففي حديث ابن عمر ( هذا التمر والشعير ) وفي حديث غيره ( الحنطة والزبيب ) فاعتبر الفقهاء ما ورد فيه النص فذهب الشافعي إلى أن المعتبر فيه كونه قوتاً مدخراً لأن ما نص عليه من التمر ، والزبيب والحنطة والشعير قوت مدخر ، وذهب أبو حنيفة إلى أن المعتبر فيه كونه مأكولاً مكيلاً حتى روى عنه يونس بن بكير أنه إن أخرج صاعاً من إهليلج أجزأ ؛ لأن ما ورد فيه النص مأكول مكيل ، وما ذهب إليه الشافعي أولى لأمرين :

أحدهما : أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم ‘ وإغناؤهم بالقوت أعم ، ونفعهم به أكثر لأنه قد يكون في المأكول ما لا يغني عن القوت .

والثاني : أن ما يخرج زكاة الفطر منه مقابل لما تجب زكاة المال فيه فلما وجبت زكاة الأموال في الأقوات المدخرة دون سائر المأكولات ، اقتضى أن يجب إخراج زكاة الفطر من الأقوات المدخرة دون سائر المأكولات ، فإذا ثبت أن المعنى فيه كونه مدخراً قوتاً ، فهو التمر والزبيب والبر والشعير والعلس والسلت والأرز واللوبيا والحمص والجلبان والعدس والجاورس والذرة ، فأما الباقلي فقد أحسبه يقتات فإن كان قوتاً أجزأه ، إذا أدى منه صاعاً ، والذي عليه أصحابنا أنه قوت تجب فيه زكاة المال ، ويجوز أن يخرج منه زكاة الفطر فأما قول الشافعي إن زكاة الفطر من البقل فيعني ما يبقى مدخراً لأن أصل البقل ما يبقى من الشيء .

مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وأي قوتٍ كان الأغلب على الرجل أدى منه زكاة الفطر كان حنطة أو ذرةً أو علساً أو شعيراً أو تمرا أو زبيباً ‘ .