پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص376

على السيد مع نفقتها ، لأن السيد لما وجبت عليه نفقتها لمنع الزوج منها ، وجبت عليه زكاة فطرها ، لأن الفطرة تبع للنفقة .

والضرب الثاني : أن يكون السيد غير مانع منها ممكناً للزوج من الاستمتاع بها ، وإنما سقطت عن الزوج زكاة فطرها إما لرقه أو إعساره ، فالذي نص عليه الشافعي هاهنا أن على السيد زكاة فطرها ، وقال في الحرة إذا أعسر الزوج بزكاة فطرها أنه لا يجب عليها إخراج زكاة الفطر عن نفسها ، لأنها مفروضة على غيرها فاختلف أصحابنا فكان أكثرهم ينقل جواب كل واحدة من المسألتين إلى الأخرى ، ويخرجها على قولين :

أحدهما : أن على السيد أن يزكي عن أمته وعن الحرة أن تزكى عن نفسها .

والقول الثاني : أنه لا يلزم السيد أن يزكي عن أمته ، ولا يلزم الحرة أن تزكي عن نفسها ، وكان أبو إسحاق المروزي يحمل جواب كل واحدة من المسألتين على ظاهره ، فيقول : على السيد أن يزكي عن أمته ، وليس على الحرة أن تزكي عن نفسها .

والفرق بينهما : أن الحرة مستحقة التسليم ، والتمكين بالعقد من غير أن يكون موقوفاً على اختيارها ، وليس لها صنع في نقل فرض الزكاة إلى زوجها ، وإذا لم يكن وجوب الزكاة على الزوج باختيارها لم ينتقل وجوب الزكاة إليها ، وليس كذلك الأمة لأن تسليمها غير مستحق على السيد ، وهو موقوف على اختياره فإن سلمها إلى من يخلفه في تحمل زكاتها سقطت عنه ، وإن سلمها إلى من لا يخلفه في تحملها لم تسقط عنه ، فلم يكن تطوعه بتسليمها سقطاً لما وجب عليه من فرض زكاتها والله أعلم .