الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص373
واجداً لجميع الفطرة بعد قوته ، وقوت عياله ، أو يكون غير واجد لشيء منها أو يكون واجداً لبعضها ، فإن كان واجدا لجميعها فعليه إخراجها فإن لم يخرجها حتى تلفت من يده نظر فإن كان بعد إمكان إخراجها فعليه ضمانه ، وإن كان قبل الإمكان فعلى وجهين :
أحدهما : لا ضمان عليه كزكوات الأموال .
والثاني : عليه الضمان .
والفرق بين الفطرة وبين زكاة المال : أن زكاة المال تتعلق بعينه ، فإذا تلفت قبل الإمكان لم يجب ضمانها ، والفطرة لا تتعلق بعين المال ، فلم يكن تلفه قبل الإمكان مسقطاً لضمانها والأول أصح .
أحدهما : أن يكون صاعاً كاملاً فعليه إخراجه ، لأن العجز عن بعض الواجبات لا يسقط به باقيها ثم في كيفية إخراجه ثلاثة أوجه :
أحدها : وهو وهو ظاهر نصه ، أنه مخير بين إخراجه عن نفسه ، أو عن أيهم شاء لأنه لو كان واجد الفطرة جميعهم ، لكان مخيراً في تقديم إخراجها عن أيهم شاء فكذا ، إذا كان واجد الفطرة أحدهم كان مخيراً في إخراجها عن أيهم شاء .
والوجه الثاني : أنه يخرجها عن أحد الجماعة لا يعينه ليحتسب الله تعالى بها عمن شاء ، لأنه لو كان واجد الفطرة جميعهم لم يلزمه أن يعينها عن كل واحد منهم ، وكذا إذا كان واجد الفطرة واحد منهم لم يلزمه أن يعينها عن أحدهم .
والوجه الثالث : أن يخرجه عن أوكدهم حرمة وأقواهم سبباً لأن من كان حقه أوكد ، وأقوى فهو بالإخراج عنه أحق وأولى فعلى هذا يبدأ بنفسه لقوله ( ص ) ‘ ابدأ بنفسك ثم بمن