پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص373

واجداً لجميع الفطرة بعد قوته ، وقوت عياله ، أو يكون غير واجد لشيء منها أو يكون واجداً لبعضها ، فإن كان واجدا لجميعها فعليه إخراجها فإن لم يخرجها حتى تلفت من يده نظر فإن كان بعد إمكان إخراجها فعليه ضمانه ، وإن كان قبل الإمكان فعلى وجهين :

أحدهما : لا ضمان عليه كزكوات الأموال .

والثاني : عليه الضمان .

والفرق بين الفطرة وبين زكاة المال : أن زكاة المال تتعلق بعينه ، فإذا تلفت قبل الإمكان لم يجب ضمانها ، والفطرة لا تتعلق بعين المال ، فلم يكن تلفه قبل الإمكان مسقطاً لضمانها والأول أصح .

فصل

: وإن كان غير واجد لشيء منها وإنما يجد قوت يومه وليلته فليس عليه إخراجها لقوله ( ص ) ‘ أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم ‘ فلم يجز أن يؤمر بإغناء غير ويحوج نفسه إلى أن يعينه غيره ، فإن وجدها بعد وقت الوجوب ، إما بعد غروب الشمس على الجديد أو بعد طلوع الفجر على القديم لم يلزمه إخراجها ، ويستحب ذلك له وقال مالك : إن وجدها يوم الفطر وجب عليه إخراجها وأصحاب مالك ينكرون أن يكون هذا مذهب مالك ، وهذا غلط ، لأن ما كان شرطاً في وجوبها كان وجوده معتبراً في وقتها كالإسلام ، لأن زكاة الفطر تجب بالإسلام ، والقدرة فلو أسلم بعد طلوع الفجر من يوم الفطر لم تجب عليه فكذا إذا قدر عليها بعد طلوع الفجر من يوم الفطر لم تجب عليه .

فصل

: وإن كان واجداً لبعضها دون بعض فذلك ضربان :

أحدهما : أن يكون صاعاً كاملاً فعليه إخراجه ، لأن العجز عن بعض الواجبات لا يسقط به باقيها ثم في كيفية إخراجه ثلاثة أوجه :

أحدها : وهو وهو ظاهر نصه ، أنه مخير بين إخراجه عن نفسه ، أو عن أيهم شاء لأنه لو كان واجد الفطرة جميعهم ، لكان مخيراً في تقديم إخراجها عن أيهم شاء فكذا ، إذا كان واجد الفطرة أحدهم كان مخيراً في إخراجها عن أيهم شاء .

والوجه الثاني : أنه يخرجها عن أحد الجماعة لا يعينه ليحتسب الله تعالى بها عمن شاء ، لأنه لو كان واجد الفطرة جميعهم لم يلزمه أن يعينها عن كل واحد منهم ، وكذا إذا كان واجد الفطرة واحد منهم لم يلزمه أن يعينها عن أحدهم .

والوجه الثالث : أن يخرجه عن أوكدهم حرمة وأقواهم سبباً لأن من كان حقه أوكد ، وأقوى فهو بالإخراج عنه أحق وأولى فعلى هذا يبدأ بنفسه لقوله ( ص ) ‘ ابدأ بنفسك ثم بمن