الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص371
والقول الثاني : أنه يملك بالعقد ملكاً موقوفاً على القبض فعلى هذا زكاة الفطر على الموهوب له ، لأنه كان على ملكه حين أهل شوال .
أما إن مات الموصى له قبل موت الموصي فالوصية باطلة لا أعرف فيها مخالفاً . ‘ .
قال الماوردي : فأما إن مات الموصى له بعد موت الموصي نظر فإن مات بعد قبوله فقد ملك الوصية قبل موته ، فزكاة الفطر على ما مضى ، وإن مات قبل قبوله ، فالوصية صحيحة لا تبطل بموته وورثته يقومون في القبول مقامه .
وقال أبو حنيفة : قد بطلت الوصية بموته قبل قبوله ، وليس للورثة قبوله بعد موته وسيأتي الكلام معه في كتاب ‘ الوصايا ‘ إن شاء الله .
فإذا تقررت هذه الحملة فصورة هذه المسألة : في رجل وصى بعبده لرجل ثم مات الموصي قبل شوال ، ومات الموصى له قبل قبوله وبعد شوال فورثته يقومون في القبول مقامه ، وإن قبلوا ، وقبل أنهم بالقبول قد ملكوا فزكاة الفطر على ورثة الموصي ، لأنه كان على ملكهم قبل القبول ، وإن قيل : إن القبول ينبئ عن ملك سابق فزكاة فطره واجبة على الموصى له ، ومأخوذة من تركته دون ورثته لأنهم عنه يملكونه .
قال الماوردي : وهذا كما قال .
زكاة الفطر تجب بما فضل عن قوته يومه ، وليلته فإذا كان عنده قوته وقوت من يلزمه قوته في يومه وليلته ، وفضل عن ذلك قدر فطرته فقد لزمته زكاة الفطر .
وبه قال من الصحابة علي وأبو هريرة رضي الله عنهما .
ومن التابعين عطاء وابن سيرين ومن الفقهاء مالك وأبو ثور .