پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص370

فصل

: وأما القسم الثالث : وهو أن يكون بعد غروب الشمس ، وقبل طلوع الفجر ففيه قولان :

أحدهما : وهو القديم أنه قد مات قبل وجوب الزكاة عليه اعتباراً بطلوع الفجر فعلى هذا تكون فطرة نفسه غير واجبة بحال ، وفطرة رقيقه واجبة على ورثته .

والقول الثاني : وهو الجديد أنه قد مات بعد وجوب الفطرة عليه اعتباراً بغروب الشمس ، فتكون في ماله فطرة نفسه ، وفطرة رقيقه فيكون على ما مضى في القسم الأول والله أعلم .

مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولو أوصى لرجل بعبدٍ يخرج من الثلث ، فمات ثم أهل شوال أوقفنا زكاته فإن قيل فهي عليه لأنه خرج إلى ملكه وإن رد فهي على الوارث لأنه لم يخرج من ملكه ‘ .

قال الماوردي : وصورتها : في رجل وصى بعبده لرجل ثم مات قبل شوال ، والعبد يخرج من ثلثه ثم أهل شوال قبل قبول الموصى له فزكاة فطره غير واجبة على الميت الموصي بموته قبل وجوبها ، وإنما تجب على من أهل شوال وهو في ملكه واختلف قول الشافعي في الوصية متى يملكها الموصى له على قولين :

أحدهما : أنه يملكها لقبوله فإذا قبل ملكها حينئذ فعلى هذا فطرة العبد على الورثة سواء قبل الموصى له أم لم يقبل لأنه كان على ملكهم قبل قبوله .

والقول الثاني : أن قبوله ينبئ عن ملك سابق ، فإذا قبل أنه كان مالكاً له من حين مات الموصى فعلى هذا عليه زكاة فطره إن قبل ، وعلى الورثة إن لم يقبل ، وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعي قولاً ثالثاً أن الوصية تدخل في ملك الموصى له بموت الموصي قبل أو لم يقبل كالميراث فاختلف أصحابنا في تخريجه ، فكان أبو سعيد الأصطخري يعده قولاً ثالثاً ، فعلى هذا تجب زكاة الفطر على الموصى له سواء قبل أو لم يقبل ، وامتنع سائر أصحابنا من تخريجه ، وأنكروه لأنه ليس يعرف للشافعي في سائر كتبه ما يدل عليه من تصريح ، أو تلويح وموضع الكلام عليه في كتاب ‘ الوصايا ‘ إن شاء الله .

فصل

: إذا أوصى رجل برقبة عبده لرجل ، وبمنفعته لآخر فمنصوص الشافعي في كتاب ‘ الأم ‘ أن زكاته ونفقته على مالك الرقبة لأن النفقة والفطرة تجب بالملك لا بالمنفعة ألا ترى أن العبد المؤاجر نفقته ، وزكاة فطره على السيد مالك الرقبة دون المستأجر مالك المنفعة .