الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص370
أحدهما : وهو القديم أنه قد مات قبل وجوب الزكاة عليه اعتباراً بطلوع الفجر فعلى هذا تكون فطرة نفسه غير واجبة بحال ، وفطرة رقيقه واجبة على ورثته .
والقول الثاني : وهو الجديد أنه قد مات بعد وجوب الفطرة عليه اعتباراً بغروب الشمس ، فتكون في ماله فطرة نفسه ، وفطرة رقيقه فيكون على ما مضى في القسم الأول والله أعلم .
قال الماوردي : وصورتها : في رجل وصى بعبده لرجل ثم مات قبل شوال ، والعبد يخرج من ثلثه ثم أهل شوال قبل قبول الموصى له فزكاة فطره غير واجبة على الميت الموصي بموته قبل وجوبها ، وإنما تجب على من أهل شوال وهو في ملكه واختلف قول الشافعي في الوصية متى يملكها الموصى له على قولين :
أحدهما : أنه يملكها لقبوله فإذا قبل ملكها حينئذ فعلى هذا فطرة العبد على الورثة سواء قبل الموصى له أم لم يقبل لأنه كان على ملكهم قبل قبوله .
والقول الثاني : أن قبوله ينبئ عن ملك سابق ، فإذا قبل أنه كان مالكاً له من حين مات الموصى فعلى هذا عليه زكاة فطره إن قبل ، وعلى الورثة إن لم يقبل ، وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعي قولاً ثالثاً أن الوصية تدخل في ملك الموصى له بموت الموصي قبل أو لم يقبل كالميراث فاختلف أصحابنا في تخريجه ، فكان أبو سعيد الأصطخري يعده قولاً ثالثاً ، فعلى هذا تجب زكاة الفطر على الموصى له سواء قبل أو لم يقبل ، وامتنع سائر أصحابنا من تخريجه ، وأنكروه لأنه ليس يعرف للشافعي في سائر كتبه ما يدل عليه من تصريح ، أو تلويح وموضع الكلام عليه في كتاب ‘ الوصايا ‘ إن شاء الله .