الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص369
أحدها : ما لا يعرف فيه خلاف أن للورثة أن يقضوا ديونه من غير التركة ، وتكون التركة ملكاً لهم ، فلولا أن التركة على ملكهم لم يكن ذلك جائزاً لهم .
والثاني : أن الميت لو كان له دين ، وعليه دين جاز للورثة أن يخلفوا على دينه ، ويستحقوا ويقضوا منه ديونه فلولا أن ملك الدين قد انتقل إليهم ما جاز أن يخلفوا على غير ملكهم .
والثالث : ما أجمعوا عليه أن الميت لو كان عليه دين وخلف اثنين ثم مات أحد الاثنين ، وترك ابناً ثم أن الغرماء أبرؤا الميت من ديونهم كانت التركة بين الابن الباقي وابن ابن الميت نصفين ، فلو كانت التركة على ملك الميت لا تنتقل إلى الورثة إلا بعد قضاء الدين لوجب أن تكون جميع التركة للابن الباقي ، لأن الميت لم يكن مالكاً لشيء منها في حياته ، فلما أجمعوا على خلاف هذا دل على أن التركة قد انتقلت بالموت إلى ملك الورثة ، فأما الآية فالمراد بها جواز التصرف دون الملك ، وأما الرجوع بالعهدة في تركته فلأن البيع كان من أجل دينه ، وقد يرجع بالعهدة في مثل هذا على من ليس بمالك ، ألا ترى أن عبداً لو بيع في جنايته ، ودفع ثمنه إلى المجني عليه ثم مات العبد قبل تسليمه ، رجع المشتري بعهدته وقيمته على المجني عليه دون سيده ، فإذا ثبت هذا فزكاة فطر الرقيق على الورثة ، وإن كان الدين محيطاً بالتركة .