الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص367
فعتقه عليه نافذ ، وصدقة فطره لازمة سواء دفع ثمنه أم لا ، وإن كان بخيار فهو على الأقاويل وللكلام مع ابن خيران موضع غير هذا .
قال الماوردي : إذا مات الرجل وترك رقيقاً لم يخل حال موته من ثلاثة أقسام إما أن يكون بعد طلوع الفجر من شوال ، أو قبل غروب الشمس من ليلة شوال أو بعد غروب الشمس ، وقبل طلوع الفجر فأما القسم الأول : وهو أن يموت بعد طلوع الفجر فقد وجبت زكاة الفطر في ماله عن نفسه وعن رقيقه ، ولا تسقط عنه بموته وكذا العشور والزكوات والكفارات لا تسقط بالموت بعد وجوبها ، وقال أبو حنيفة : يسقط بالموت الكفارات ، وجميع الزكوات إلا العشر احتجاجاً بما روي عن ابن عباس أنه قال أشهد أن من فرط في إخراج الزكاة حتى حضرته الوفاة ، فإنه يسأل الله تعالى الرجعة وابن عباس لا يقطع بمثل هذا المغيب الذي لا يسوغ فيه الاجتهاد إلا عن توقيف ، وإذا كان توقيفاً ، والرجعة لا تسأل إلا فيما يمكن تلافيه ثبت أن إخراج الزكاة عنه بعد وفاته لا تصح ، وإذا لم يصح إخراجها بعد الموت بطل وجوبها بالموت ، قال ولأن النبي ( ص ) كان إذا حضرته جنازة سأل عن صاحبها هل عليه دين ، فإن قالوا نعم امتنع من الصلاة عليه لأن الدين لا يسقط بالموت ، فلو كانت الزكاة ك ‘ الدين ‘ لا يسقط بالموت لسال عنها ، وامتنع من الصلاة على صاحبها قالوا : ولأنها عبادة محضة فوجب أن تسقط بالموت كالصلاة ، والدلالة عليه قوله تعالى : ( خُذْ مِنْ أمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ) ( التوبة : 103 ) فدل على وجوب الأخذ حال الحياة وبعد الموت ، ولأنه مال ثبت وجوبه في حال الحياة فوجب أن لا يسقط بالوفاة كالدين ، ولأنه حق يجب صرفه إلى أهل الصدقات ، فوجب أن لا يسقط بالوفاة كالعشر ، فأما حديث ابن عباس فهو حجة في وجوب الزكاة وثبوتها بعد الوفاة لأنه سأل الرجعة لإخراجها ، فلو كانت بالموت ساقطة لم يحتج إلى سؤال الرجعة ، فأما سؤال رسول الله ( ص ) عن ديون الموتى دون الزكوات ، فلأن الغالب من الزكوات وجوبها على ذوي الأموال ، وأهل اليسار ، وهو لم يكن ليسأل إلا عن المعدومين من ذوي الإعسار .
وأما قياسهم على الصلاة فالصلاة غير ساقطة عنه كالحج وهو يلقى الله يوم يلقاه ، وهي عليه واجبة لكن لما لم تصح النيابة فيها لم يمكن المطالبة بها .