الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص366
في مدته فدخلت في المهايأة لاستوائهما فيها ، وليست زكاة الفطرة هكذا لأنه قد يلزمها أحدهما دون الآخر ، فلم تدخل في المهايأة ليستويا فيها فعلى هذا إن أهل شوال في شهر السيد فعليه جميع النفقة ، ونصف فطرته وعلى العبد نصفها الباقي إن كان واجداً لها ، وإن أهل شوال في شهر العبد فعليه جميع نفقته ونصف فطرته ، وعلى السيد نصفها الباقي فأما العبد المخارج فزكاة فطرته على سيده ، وكذلك المؤاجر لبقائه على ملكه .
قال الماوردي : أما إذا ابتاع الرجل عبداً تاجراً ثم أهل شوال بعد انبرامه فزكاة فطرته على المشتري لا تختلف ، ولكن لو ابتاع عبداً بخيار ثلاث ثم أهل شوال قبل تقضيها ، ففي زكاة فطرته ثلاثة أقاويل بناء على اختلاف قوله في انتقال الملك .
أحدهما : أن زكاة فطره على البائع بكل حال إذا قيل : إن الملك لا ينتقل إلا بالعقد ، وتقضي الخيار .
والقول الثاني : على المشتري بكل حال إذا قيل إن الملك ينتقل بالعقد ، وإن كان لهما خيار .
والقول الثالث : أنها موقوفة إذا قيل إن الملك موقوف فإن تم البيع وانبرم فهي على المشتري ، وإن انفسخ فهي على البايع وسواء كان الخيار لهما جميعاً ، أو للمشتري دون البايع أو للبايع دون المشتري ، فالحكم فيه واحد ، وما ذكره الشافعي هاهنا من اختلاف الحكم لاختلاف الخيار ، فهو تفريع على الأقاويل وقد صرح بذلك في زكاة المال ، وقد مضى ، وقد كان أبو الطيب ابن سلمة يزعم ، أن الأقاويل إذا كان الخيار لهما ، أو للبائع وحده فأما إن كان للمشتري وحده ، فعليه زكاة فطره قولاً واحداً وما عليه جمهور أصحابنا أولى ، فأما المزني فقد تقدم الكلام معه فأغنى عن إعادته ، وكان أبو علي بن خيران يقول إذا اشترى الرجل أباه ، ولم يقبضه ولا دفع ثمنه حتى أهل شوال زكى عنه زكاة الفطر ، ولم يعتق عليه للعلقة التي بقيت للبائع فيه وهي حق الاحتباس ، لأجل الثمن فصار كأن للبائع فيه خياراً وهذا ما نص عليه الشافعي ، في كتاب الصداق وغيره بل إن كان المبيع تاجراً