الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص363
وأما قولهم أدوا زكاة فطركم ، والفطر إشارة إلى نهار اليوم دون ليله ، فالجواب عنه إن الفطر إشارة إلى عين زمان الصوم من الليل جميعاً والنهار لغة وشرعاً .
أما اللغة فلأن الإمساك غير موجود فيه ، وأما الشرع فقوله ( ص ) ‘ إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم ‘ وأما الاعتبار فهو أن يوم الفطر ، وليلته سواء في أن اسم الفطر منطلق عليهما .
وأما القياس على الأضحية ، فإن قصد الجمع بينهما في زمان الإخراج صح خروجه ، وإن قصد الجمع بينهما في زمان الوجوب فالأضحية غير واجبة ، وأما قياسه ليلة الفطر على ما قبلها فغير صحيح لأن ما قبلها ليس بفطر عن جميع الصوم ، وإنما هو فطر عن بعضه ، وليلة الفطر خروج من جميعه فافترقا .
قال الماوردي : وهذا كما قال إذا كان عبد بين شريكين ، أو بين مائة شريك فهو كما لو كان لمالك واحد ، فتكون على جماعتهم زكاة الفطرة صاع واحد وكذا لو كان مائة عبد بين شريكين ، لزمهما على كل رأس صاع وقال أبو حنيفة : إذا كان عبد بين شريكين أو مائة عبد بين شريكين فلا زكاة على واحد منهما بحال ، وقال أبو ثور : إذا كان عبد بين شريكين ، أو بين مائة شريك فعلى كل واحد منهما صاع ، فأما أبو حنيفة فاستدل بشيئين :
أحدهما : أنه قال ما تتكرر زكاته في كل حول فإنه يعتبر فيه نصاب يدخل العفر فيما