پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص360

انتزاعه من يده أو كانت أم ولده كافرة فأسلمت فهل على السيد إخراج الفطرة عنه ، على وجهين مبنيين على اختلاف الوجهين في كيفية وجوبها على السيد .

أحدهما : عليه إخراجها عنه إذا قيل : إنها وجبت على العبد وأن السيد يتحملها عنه تحمل ضمان .

والوجه الثاني : أنه لا شيء عليه إذا قيل : إنها وجبت ابتداء على السيد وجوب حوالة .

مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإن كان ولده في ولايته لهم أموال زكى منها عنهم إلا أن يتطوع فيجزي عنهم ‘ .

قال الماوردي : قد ذكرنا أن زكاة الفطر تابعة للمنفعة فإذا كان للرجل أولاد صغار في ولايته ، ولهم أموال فنفقتهم وزكاة فطرهم في أموالهم دون مال أبيهم ، وهو قول الجماعة إلا محمد بن الحسن وزفر بن الهذيل ، فإنهما أوجبا نفقة الأطفال في أموالهم وزكاة فطرهم على أبيهم وهذا غير صحيح لقوله ( ص ) ‘ أدوا زكاة الفطر عمن تمونون ‘ ومؤنة الأطفال في أموالهم فوجب أن تكون زكاة فطرهم تابعة للنفقة في أموالهم ، ألا ترى أن البالغ لما وجبت نفقته في ماله وجبت زكاة فطره في ماله والصغير الفقير لما وجبت نفقته على أبيه ، وجبت زكاة فطره على أبيه وكذا الصغير الغني ، لما وجبت نفقته في ماله وجبت زكاة فطره في ماله فإذا ثبت أنها في أموالهم فإن تطوع الأب فأخرجها عنهم من ماله ، أجزأ ، وكان متطوعاً بها ، ولو كان الوالي عليهم أمين حاكم وجب في أموالهم لوفاق محمد وزفر ويتولى الأمين إخراجها من أموالهم فإن تطوع الأمين فأخرجها عنهم من ماله متطوعاً بها لم يجزهم ، وفرق أصحابنا بين الأب والأمين بأن الأب لما جاز أن يحج بهم جاز أن يتطوع بزكاة فطرهم ، ولما لم يجز للأمين أن يحج بهم لم يجز أن يتطوع بزكاة فطرهم ، وفيه عندي نظر .

فصل

: فلو كان له ولد صغير وللولد عبد لا يملك غيره ، فإن كان الولد مستغنياً عن خدمة العبد غير محتاج إليه ، فهو غني به فلا تجب على الأب نفقته ولا نفقة عبده ، ولا فطرته ولا فطرة عبده ويباع من العبد بقدر ما ينفق عليهما ، فإن كان محتاجاً إلى خدمة العبد غير مستغن عنه فهو فقير ، وعلى الأب أن ينفق عليه وعلى عبده ويزكى عنه وعن عبده .

مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ فإن تطوع حر ممن يمون فأخرجها عن نفسه أجزأه ‘ .

قال الماوردي : أما من عدا الزوجة من الوالدين ، والمولودين الذين تجب نفقاتهم وزكاة فطرهم إذا تطوعوا بإخراج الزكاة عن أنفسهم ، فقد أجزأهم سواء استأذنوا المنفق