الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص360
انتزاعه من يده أو كانت أم ولده كافرة فأسلمت فهل على السيد إخراج الفطرة عنه ، على وجهين مبنيين على اختلاف الوجهين في كيفية وجوبها على السيد .
أحدهما : عليه إخراجها عنه إذا قيل : إنها وجبت على العبد وأن السيد يتحملها عنه تحمل ضمان .
والوجه الثاني : أنه لا شيء عليه إذا قيل : إنها وجبت ابتداء على السيد وجوب حوالة .
قال الماوردي : قد ذكرنا أن زكاة الفطر تابعة للمنفعة فإذا كان للرجل أولاد صغار في ولايته ، ولهم أموال فنفقتهم وزكاة فطرهم في أموالهم دون مال أبيهم ، وهو قول الجماعة إلا محمد بن الحسن وزفر بن الهذيل ، فإنهما أوجبا نفقة الأطفال في أموالهم وزكاة فطرهم على أبيهم وهذا غير صحيح لقوله ( ص ) ‘ أدوا زكاة الفطر عمن تمونون ‘ ومؤنة الأطفال في أموالهم فوجب أن تكون زكاة فطرهم تابعة للنفقة في أموالهم ، ألا ترى أن البالغ لما وجبت نفقته في ماله وجبت زكاة فطره في ماله والصغير الفقير لما وجبت نفقته على أبيه ، وجبت زكاة فطره على أبيه وكذا الصغير الغني ، لما وجبت نفقته في ماله وجبت زكاة فطره في ماله فإذا ثبت أنها في أموالهم فإن تطوع الأب فأخرجها عنهم من ماله ، أجزأ ، وكان متطوعاً بها ، ولو كان الوالي عليهم أمين حاكم وجب في أموالهم لوفاق محمد وزفر ويتولى الأمين إخراجها من أموالهم فإن تطوع الأمين فأخرجها عنهم من ماله متطوعاً بها لم يجزهم ، وفرق أصحابنا بين الأب والأمين بأن الأب لما جاز أن يحج بهم جاز أن يتطوع بزكاة فطرهم ، ولما لم يجز للأمين أن يحج بهم لم يجز أن يتطوع بزكاة فطرهم ، وفيه عندي نظر .
قال الماوردي : أما من عدا الزوجة من الوالدين ، والمولودين الذين تجب نفقاتهم وزكاة فطرهم إذا تطوعوا بإخراج الزكاة عن أنفسهم ، فقد أجزأهم سواء استأذنوا المنفق