الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص358
الشافعي : ويزكي عمن كان مرهوناً ، أو مغصوباً وروي مغصوباً يعني زمناً وأيهما كان فزكاة فطره واجبة ، لأنها متعلقة بالملك دون التصرف .
أحدهما : وهو أظهر أنه لا يلزم السيد زكاة فطرهم لأنهم على ملك غيره ولا يلزم العبد المالك لهم زكاة فطرهم لأجل رقه ، ونقص ملكه .
والقول الثاني : أن على السيد زكاة فطرهم لأن له انتزاعهم من يد عبده فجرى عليهم حكم ملكه .
قال الماوردي : قد ذكرنا أن الكافر لا تلزمه زكاة الفطر ودليلنا عليه وهو إجماع فأما المسلم إذا لزمته مؤنة كافر من ولد أو والداً وزوجة أبو عبد فعليه نفقتهم دون زكاة فطرهم .
وقال أبو حنيفة : إذا ملك المسلم عبداً كافراً لزمته زكاة فطره احتجاجاً بقوله ( ص ) ( أدوا زكاة الفطر بمن تمونون ) ولم يفصل ولأنه ملك لمسلم فجاز أن تلزمه زكاة فطره كالعبد المسلم ، ولأن اعتبار حال السيد الدافع أولى من اعتبار حال العبد المدفوع عنه لأمرين :
أحدهما : أنها تجب على السيد دون العبد فكان اعتبار من وجب عليه أولى .
والثاني : أن زكاة الفطر تجب بشرطين الإسلام والمال ، فلما كان أحد الشرطين وهو المال معتبراً بالسيد وجب أن يكون الشرط الثاني وهو الإسلام معتبراً بالسيد ، وإذا كان اعتبار حال السيد أولى لزمته فطرة عبده إذا كان مسلماً وإن كان العبد كافراً كما يلزمه فطرة عبده إذا كان موسراً ، وإن كان العبد معسراً والدلالة على ما قلناه حديث ابن عمر أن رسول الله ( ص ) ( فرض صدقة الفطر إلى أن قال على كل حر وعبدٍ ذكرٍ وأنثى من المسلمين ) فقيده بالإسلام .