الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص355
والثاني : أنه وإن كان ذلك نفقة ، فليست بواجبة على الإمام ، وإنما هي واجبة في بيت المال ، وعلى الإمام إخراجها كما وجبت نفقة اليتيم من ماله ووجب على وليه إخراجها فإما احتجاجهم بحدث ابن عمر فجوابنا لهم في الزوجة كجوابنا لداود في العبد ، وقد مضى ، وأما قياسهم على الزوج ، وعلى الخلية غير ذات الزوج فالمعنى فيه أنه لما وجبت نفقة الزوج في ماله ، ونفقة غير ذات الزوج في مالها كانت زكاة الفطر تبعاً لها ، ولما وجبت نفقة الزوجة على زوجها كانت زكاة الفطر تبعاً لها .
وأما قياسهم على الكفارات والزكوات فالمعنى فيه : أنه لما لم يتحمل بالنسب والملك لم يتحمل بالزوجية ، ولما كانت زكاة الفطر تتحمل بالنسب والملك جاز أن تتحمل بالزوجية ، وأما قياسهم على المستأجرة فالمعنى فيه : أن نفقتها غير واجبة فلذلك لم تجب زكاة فطرها ، ولما كانت نفقة الزوجة واجبة ، كانت زكاة فطرها واجبة .
أحدهما : أنها وجبت عليه ابتداء وجوب حوالة فعلى هذا إن كان الزوج معسراً ، وهي معسرة لم يلزمها إخراج الزكاة عن نفسها ، لأن الوجوب لم يتوجه إليها ولم يلزم الزوج إخراجها عنها ، لأن إعساره بها يمنع من وجوبها .
والوجه الثاني : أنها وجبت ابتداء على الزوج ثم يحملها الزوج تحمل ضمان فعلى هذا وهو في الزوج أظهر منه في العبد إن كان الزوج معسراً ، وهي موسرة وجب عليها إخراج الفطرة عن نفسها لأن الوجوب قد توجه إليها ، والزوج بإعساره لا يتحمل ذلك عنها فإن أيسر الزوج في ثاني حال رجعت بذلك عليه ، كما ترجع عليه بالنفقة بعد يساره ، فلو نشزت على زوجها عند إهلال شوال لم تلزمه نفقتها ولا زكاة فطرها ، لأن النفقة تسقط بالنشوز وزكاة الفطر تابعة لها في الوجوب والسقوط ، ويلزمها زكاة الفطر عن نفسها إن كانت واجدة .