پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص353

محمولاً على المقيد كما يفعل ذلك في خطاب الله تعالى ، وفي خطاب رسوله ( ص ) ، فتكون المسألة على قول واحد أنه لا تجب نفقاتهم إلا أن يكونوا زمنى ويحتمل أن يجعل هذا له قولاً ثانياً فتكون المسألة على قولين وللكلام عليه موضع في كتاب النفقات ، هو أولى به من هذا الموضع وأما المولودون فهم البنون والبنات ، وسواهم وإن سفلوا وهم ضربان :

أحدهما : أغنياء والآخر فقراء ، فإن كانوا أغنياء فنفقاتهم في أموالهم وكذلك زكاة فطرهم ، وإن كانوا فقراء فضربان :

أحدهما : أن يعجزوا عن منافع أنفسهم لصغر أو جنون أو زمانه فعلى الوالد ، وإن علا نفقاتهم .

وقال أبو حنيفة إن كانوا كباراً فعلى الوالد وإن علا نفقاتهم دون زكاة فطرهم وإن كانوا صغاراً فعلى الوالد إن كان أباً نفقاتهم وزكاة فطرهم ، وإن كان جداً فعليه نفقاتهم دون فطرهم .

والضرب الثاني : أن يكونوا كباراً أصحاء لا يعجزون عن منافع أنفسهم فمذهب الشافعي ، أنه لا تجب على الوالد نفقاتهم ولا زكاة فطرهم ، واختلف أصحابنا في تخريج ابن أبي هريرة في الآباء هل يصح تخريجه في الأبناء على وجهين :

أحدهما : يصح تخريجه على ضعفه ووهائه فيخرج في المسألة قول ثان : أن نفقاتهم وزكاة فطرهم واجبة بمجرد الفقر دون الزمانة .

والثاني : أن تخريجه في الأبناء لا يصح لأن نفقة الآباء أوكد من نفقة الأبناء ووجه تأكيدها أن إعفاف الأب واجب ، وإعفاف الابن على أبيه غير واجب فلما تأكدت نفقات الأناء جاز أن تلزم بالفقر دون الزمانة ولما ضعفت نفقات الأبناء لم تلزم بمجرد الفقر حتى يقترن به صغر ، أو زمانة فأما أبو حنيفة فإنه وافقنا في وجوب النفقة ، وخالفنا في زكاة الفطر على ما بيناه وكان من عليه زكاة الفطر إن اعتبرها بالولاية فلم يوجب على الابن فطرة أبيه لأنه لا ولاية له على أبيه ، وأوجب على الأب فطرة صغار ولده دون كبارهم لأن ولايته على صغارهم دون كبارهم ، ثم ناقض عليه في الجد فأوجب عليه نفقة ابن ابنه دون فطرته ، وإن كان صغيراً مع ولايته عليه وعلتنا في وجوب الفطرة ، ووجوب النفقة رواية جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي ( ص ) ( فرض صدقة الفطر على كل حر وعبدٍ ذكرٍ وأنثى ممن تمونون ) رواه الشافعي مرسلاً ورواه غيره متصلاً ووجه الدلالة منه قوله ( ممن تمونون )