الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص352
( إذا رضيت على بنو قشير
أي : إذا رضيت عني .
والمذهب الثاني : أن السيد يحملها عن عبده لحديث أبي سعيد قال كنا نؤدي صدقة الفطر على كل حر وعبد فعلى هذا حديث ابن عمر دال على وجوبها على العبد وحديث أبي سعيد دال على تحمل السيد فلا يتنافيان .
قال الماوردي : وأصل هذا أن كل من لزمه الإنفاق عليه لزمته زكاة الفطر عنه إذا كان مسلماً وهم ضربان :
ضرب : لزمت نفقاتهم بأنساب .
وضرب : لزمت نفقاتهم بأسباب فأما ذرو الأنساب فضربان والدون ومولودون ، فهم الآباء والأجداد والأمهات والجدات من قبل الآباء والأمهات ، ولهم حالان حال فقر وحال غنى ، فإن كانوا أغنياء فنفقاتهم في أموالهم وكذلك زكاة فطرهم ، وإن كانوا فقراء فلهم حالان حال صحة وحال زمانه ، فإن كانوا فقراء زمنى فنفقاتهم على أولادهم واجبة ، وكذلك زكاة فطرهم .
وقال أبو حنيفة تجب نفقاتهم دون زكاة فطرهم ، وإن كان فقراء أصحاء فمذهب الشافعي أنها لا تجب نفقاتهم ولا زكاة فطرهم حتى يجتمع فيهم الأمران جميعاً الفقر والزمانة ، وكان أبو علي بن أبي هريرة يخرج قولاً ثانياً ، أن نفقاتهم وزكاة فطرهم واجبة بالفقر دون الزمانة فقال أبو علي بن أبي هريرة يحتمل أن يكون هذا المطلق من كلامه