پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص349

تمرٍ أو صاعاً من شعيرٍ على كل حر وعبدٍ ذكرٍ وأنثى من المسلمين . وروى جعفر بن محمد عن آبائه وزاد فيه ‘ ممن تمونون ‘ وروي عكرمة عن ابن عباس قال ‘ فرض رسول الله ( ص ) زكاة الفطر طهرةٌ للصائم من الرفث واللغو وطعمةٌ للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاةٌ مقبولةٌ ومن أداها بعد الصلاة بهي صدقةٌ من الصدقات ‘ وروي عن النبي ( ص ) أنه قال حين أوجبها أما الغني فيزكيه بها الله تعالى وأما الفقير فيعطيه الله أفضل ما أعطى .

والمذهب الثاني : أنها وجبت بكتاب الله وإنما البيان مأخوذ من السنة كما أخذ منها بيان الأموال المزكيات ، ومن روى أن رسول الله ( ص ) فرضها فمعناه قدرها كما قال في زكوات الإبل : هذه ‘ فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ( ص ) ‘ بمعنى قدرها ، لأن فرض زكاتها بالآية ومن قال بهذا اختلفوا بأي آية وجبت على مذهبين :

أحدهما : بقوله تعالى : ( قَدْ أفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ) ( الأعلى : 14 ، 15 ) .

والثاني : بقوله تعالى : ( وَيُقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ) ( البينة : 5 ) .

فصل

: فإذا ثبت وجوبها على ما ذكرنا فهي فرض كزكوات الأموال وقال أبو حنيفة : هي واجبة وليست فرضاً كالوتر بناء على أصله في الفرق بين الواجب والفرض وهذا الخلاف