الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص348
قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ أخبرنا مالك عن نافعٍ عن ابن عمر أن رسول الله ( ص ) فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر وعبدٍ ذكرٍ وأنثى من المسلمين وروي عنه ( ص ) من حديث آخر قال ‘ ‘ من تمونون ‘ .
قال الماوردي : اعلم أنه يقال زكاة الفطر وزكاة الفطر ، فمن قال زكاة الفطر أوجبها بدخول الفطر ومن قال زكاة الفطر ، فأوجبها على الفطرة ، والفطرة الخلقة قال الله تعالى : ( فِطْرَة اللهِ الّتِي فَطَرَ النَّاسُ عَلَيْهَا ) ( الروم : 30 ) أي : خلقته التي جبل الناس عليها وهي واجبة إجماعاً .
واختلف أصحابنا هل وجبت ابتداء بما وجبت به زكاة الأموال أو وجبت بغيره ؟ على مذهبين :
أحدهما : وهو مذهب البغداديين أنها وجبت بالظواهر التي وجبت بها زكوات الأموال من الكتاب والسنة ، لعمومها في الزكاتين ، والمذهب وهو مذهب البصريين ، أنها وجبت بغير ما وجبت به زكاة الأموال وإن وجوبها أسبق ، لما روي عن قيس بن سعد بن عبادة أنه قال أمرنا رسول الله ( ص ) بزكاة الفطر قبل نزول آية الزكاة فلما نزلت آية الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ومن قال بهذا اختلفوا هل وجبت بالسنة ، أو بالكتاب والسنة مبنية على مذهبين :
أحدهما : أنها وجبت بالسنة لحديث قيس بن سعد فعلى هذا الدلالة على وجوبها من طريق السنة حديث ابن عمر أن النبي ( ص ) فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من