الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص345
وقال أبو إبراهيم المزني وأبو حفص بن الوكيل : حق المعادن يصرف في أهل الصدقات وخمس الركاز يصرف في أهل الفيء ، لأنه واصل من جهة مشرك والدلالة عليهم قوله ( ص ) ‘ ليس في المال حق سوى الزكاة ‘ وحديث بلال بن الحارث المزني وقد مضى ولأن الاعتبار في المعدن ، والركاز بواجده بدليل أنه لو وجد مكاتب أو ذمي لم يجب عليه شيء ، وإذا كان الاعتبار بواجده لم يجز أن يصرف مصرف الفيء ، لأن واجده مسلم وأوجب أن يصرف خمسه مصرف الفيء والغنيمة لأنه واصل من جهة مشرك لوجب أن لا يملك الواجد أربعة أخماسه ، ليصرف في أهل الفيء والغنيمة ولوجب التوقف عن تملكه ، لجواز أن يكون لمن لم تبلغه الدعوة فلا يحل تملكه ، وفيما ذكرنا بطلان ما اعتبروه والله أعلم بالصواب .