پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص344

أحدهما : أن يجد الركاز عند تمام الحول على ما كان بيده كأن كان يملك مائة درهم قد حال عليها الحول بأن اشترى بمائة درهم سلعة للتجارة ثم حال حولها ووجد مائة درهم ركازاً حين حال الحول فهذا يضم الركاز إلى ما كان بيده ويزكيها فيخرج من الركاز الخمس ، ومما كان بيده ربع العشر لأن الركاز لا يفتقر إلى حول ، وما كان بيده قد حال عليه الحول ، وقد بلغا نصاباً فصار تقديرهما تقدير نصاب حال حوله .

والقسم الثاني : أن يجد الركاز قبل حلول الحول على المائة التي بيده ، فهذا لا شيء عليه في الركاز ويضمه إلى المائة التي كانت بيده ، ويستقبل بهما الحول لأنهما تما نصاباً فإذا حال الحول أخرج منها الزكاة ربع العشر .

والقسم الثالث : أن يجد الركاز بعد حول المائة فهذا حكم من معه عرض للتجارة حال حوله ، وقيمته دون النصاب ثم زادت قيمته بعد الحول ثم بلغت نصاباً فيكون على وجهين :

أصحهما : لا شيء عليه ويستأنف لهما الحول من حين تما نصاباً ، فإن حال حولهما أخرج زكاتهما ربع العشر .

والوجه الثاني : أن يكون كوجوده عند الحول فيضمهما ويخرج من الركاز الخمس ، ومما كان بيده ربع العشر فلو وجد ماية درهم ركازاً وهو لا يملك غيرها ، ثم وجد بعد يوم مائة درهم ركازاً فلا شيء عليه فيما نص عليه الشافعي في الأم ويستأنف لها الحول من حين وجد المائة الثانية ، فإذا حال الحول أخرج زكاتها ربع العشر .

فصل

: إذا وجد رجل ركازاً فأخرج خمسة ثم أقام رجل البينة أنه ملكه فللمقيم البينة استرجاع الركاز من واجده مع ما أخرجه الواجد من خمسه ، وللواجد أن يرجع بالخمس على الوالي إن كان قد دفعه إليه ، وللوالي أن يرجع به على أهل السهمان إن كان باقياً في أيديهم ، وإن لم يكن باقياً في أيديهم أو كان قد تلف في يد الوالي بغير تفريط ضمنه في مال الزكاة وإن تلف في يده بتفريط أو خيانة ضمنه في ماله .

فصل

: الخمس الواجب في الركاز ، وما يجب في المعادن يصرف مصرف الصدقات في أهل السهمان .

وقال أبو حنيفة : يصرفان في أهل الفيء والغنيمة لأنه مال يجب فيه الخمس كالفيء والغنيمة .