الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص343
أحدهما : وهو قول البصريين تكون ركازاً ، وحكوه عن الشافعي نصاً لأن الإسلام طارئ فلا يثبت حكمه إلا بيقين .
والوجه الثاني : وهو قول البغداديين يكون لقطة ولا يكون ركازاً وحكوه عن الشافعي نصاً لأنه مملوك فلا يستباح ، إلا بيقين فهذا أحد الوصفين .
والوصف الثاني : أن يكون مدفوناً في أرض موات فإن كان ظاهراً غير مدفون فعلى ضربين :
أحدهما : أن يعلم أن السيل قد أظهره لأنه كان في مجرى السيل ، أو كان على شفير واد فهذا ركاز .
والضرب الثاني : أن يكون ظاهراً من غير أن يظهره السيل ، فهذا لقطة ولا يكون ركازاً فلو شك هل أظهره السيل أم لا ؟ كمن شك هل هو من ضرب الجاهلية ، أم لا فيكون على الوجهين :
أحدهما : يكون ركازاً .
والثاني : لقطة .
إما أن يملك تمام النصاب .
أو لا يملك فإن لم يملك تمام النصاب فلا شيء عليه ، في هذا الركاز وإن ملك تمام النصاب فعلى ثلاثة أقسام :