پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص342

وقال أبو يوسف ، وأبو ثور : يكون ركازاً كما لو وجد في مواتهم وهذا غلط لأن ما وجد في مواتهم ، ركاز للجهل بملاكه فلم يجز أن يكون ما وجد في عامرهم ركاز المعرفة ملاكه .

فصل

: فأما من ملك داراً فوجد فيها ركازاً فهو له إن ادعاه ، لأن يده عليه وإن لم يدعه ، فهو لمن ملك الدار عنه فإن كان قد ملكها بميراث ، فهو ملك لجميع الورثة على فرائض الله تعالى له منه بقدر إرثه إن ادعاه ، وإن أنكره فهو لمن بقي من ورثته إن ادعوه ، وإن أنكروه فهو لمن ملك الموروث الدار عنه إن كان باقياً أو لورثته إن كان ميتاً ، فإن أنكروه فهو لمن ملكوا الدار عنه ، هكذا أبدأ وإن كان قد ملكها بابتياع فهو للبائع ، إن ادعاه وإن أنكره فهو لمن ابتاع البائع الدار عنه ، إن ادعاه ثم كذلك أبداً .

فصل

: فأما من استأجر داراً فوجد فيها ركازاً فإن ادعاه ملكاً فهو له ، لأن يده عليه ، وإن أقر أنه ركاز وجده فهو لمالك الدار ، إن ادعاه دون المستأجر فإن اختلف المستأجر والمالك المؤجر فقال المستأجر هو ملكي كنت دفنته في الدار ، وقال المالك بل كان ركازاً وجدته فيها ، فالقول قول المستأجر مع يمينه وهو له لأنه في يديه والله أعلم بالصواب .

فصل

: فأما من أقطعه الإمام أرضاً فظهر فيها ركاز فهو لمقطع الأرض سواء كان هذا من الواجد أو غيره ، لأنه يملك الأرض بالإقطاع كما يملكها بالابتياع ، وكذا من أحيى أرضاً مواتاً فظهر فيها ركاز فهو لمحيي الأرض سواء كان هو الواجد أو غيره ، لأنها ملك فهذا الكلام في اختلاف الركاز ومواضعه .

فصل

: فأما اختلاف حال الواجد ، فهو لكل من وجده من رجل أو امرأة بالغ أو غير بالغ عاقل ، أو مجنون محجور عليه ، أو غير محجور عليه .

وقال سفيان الثوري : لا يملك الركاز إلا رجل عاقل فأما المرأة أو الصبي أو المجنون ، فلا يملكونه وهذا غلط ، لأن الركاز كسب لواجده كاكتسابه بالاصطياد وغيره ، فوجب أن يستوي في تملكه الرجل ، والمرأة والصبي والمجنون كما يستوون في الاصطياد والاحتشاش ، وإذا ملكوه فعليهم خمسه لأنهم ممن تجب عليهم الزكاة .

فصل

: فأما العبد إذا وجد ركازاً فهو لسيده ، لأنه من جملة كسبه وعلى السيد إخراج خمسه ، وحكي عن الأوزاعي والثوري ، وأبي عبيد ، أن الإمام يرضخ للعبد فيه ولا يعطيه كله وما ذكرنا أصح لأنه كسب كالاصطياد وكذا المدبر ، والمعتق بصفقه ، فأما المكاتب إذا وجد ركازاً فهو له دون سيده لأنه أملك لكسب نفسه ، فلا زكاة عليه ولأنه ممن لا يلزمه زكاة ماله .