پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص340

باب في الزكاة وما تجب فيه وما تملك به

هذا باب أغفل المزني نقله ، وقد ذكره الشافعي في القديم والجديد قال الشافعي : أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة وأبي هريرة أن رسول الله ( ص ) قال ‘ وفي الركاز الخمس ‘ أما الركاز فهو : ما دفنه آدمي في أرض فعثر عليه إنسان مأخوذ من قولهم . ركزت الرمح في الأرض إذا غرسته فكل من وجد ركازاً في أرض الإسلام فعلى ضربين :

أحدهما : أن تكون الأرض مواتاً .

والثاني : أن تكون محياة فإن كانت الأرض مواتاً ، فالركاز على ضربين :

أحدهما : أن يكون ذهباً أو ورقاً .

والثاني : أن يكون من سائر الأموال غير ذهب ولا ورق ، فإن كان ذهباً أو ورقاً فعلى ضربين :

أحدهما : أن يكون من ضرب الإسلام فيكون لقطة يعرفه الواجد حولاً .

والضرب الثاني : أن يكون من ضرب الجاهلية فهو لواجده ثم لا يخلو حال واجده من أحد أمرين ، إما أن يكون من أهل الزكاة أو من غير أهل الزكاة فإن كان من غير أهل الزكاة ، فلا شيء عليه فيه ، وإن كان من أهل الزكاة فإن كان الركاز نصاباً ففيه الخمس ، وإن كان أقل من نصاب فالصحيح من مذهب الشافعي ، وما نص عليه في الجديد ، والإملاء إنه لا شيء فيه كالمستفاد من المعدن وقد حكى عنه في قول ثان : أن فيه الخمس ، ولو كان فخاراً وهو قول أبي حنيفة وأحد الروايتين عن مالك لعموم قوله ( ص ) ‘ وفي الركاز الخمس ‘ فأما الحول فغير معتبر في الركاز ، وهو إجماع أهل الفتوى فإن قيل ما الفرق بينه وبين المعادن حيث اعتبر ثم الحول فيها على أحد القولين ، قيل : الصحيح من مذهب الشافعي أنه لا يعتبر فيها الحول كالركاز ، ولكن الفرق بينهما على القول المخرج ، إن المعادن يلزم فيما يستأنف منها