پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص335

يمنع من جواز بيعه كالحنطة المختلطة بالشعير ، والند المعجون والدلالة على فساد مذهبه نهي رسول الله ( ص ) عن بيع الفرز وفي تراب المعادن ، والصاغة أعظم الفرد لأن المقصود منه مجهول ، فلم يجز بيعه كتراب الصاغة ، وما ذكره من جواز بيع الحنطة المختلطة بالشعير فإنما جاز لأن كل واحد منهما مقصود ومثله ، إذا اختلطت الدراهم بالدنانير جاز بيعها لأن كل واحد منها مقصود ، فإذا تقرر أن ذلك لا يجوز فإن باع تراب معادن الفضة بالفضة وتراب معادن الذهب بالذهب لم يجز لعلتين .

إحداهما : خوف الربا .

والثانية : جهالة المعقود فلو باع تراب الفضة بالذهب ، أو تراب الذهب بالفضة لم يجز عندنا لجهالة العقود ، وجاز عند أبي حنيفة لزوال الربا .

مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وذهب بعض أهل ناحيتنا إلى أن في المعادن الزكاة وغيرهم ذهب إلى أن المعادن ركازٌ ففيها الخمس ‘ .

قال الماوردي : اختلف الناس فيما يجب في المعادن على ثلاثة مذاهب حكاها أصحابنا أقاويل للشافعي :

أحدها : فيها ربع العشر كالزكاة ، وهو مذهب مالك وأحمد وإسحاق وبه قال من التابعين الحسن البصري ، وعمر بن عبد العزيز ونص عليه الشافعي في القديم ، ‘ والإملاء ‘ وفي كتاب ‘ الأم ‘ .

والمذهب الثاني : أن فيها الخمس كالركاز ، وهو مذهب أبي حنيفة وأحد أقاويل الشافعي .

والمذهب الثالث : أنه إن أخذ بمؤنة وتعب ففيه ربع العشر ، وإن وجد ندره مجتمعة أو وجد في أثر سيل في بطحاء بلا مؤنة ففيه الخمس ، وهو مذهب الأوزاعي وحكاه الشافعي عن مالك وأومأ إليه في كتاب الأم فمن أوجب فيه الخمس استدل برواية أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة أن النبي ( ص ) قال : ‘ في الركاز الخمس فقيل يا رسول الله وما الركاز فقال الذهب والفضة اللذان جعلهما الله تعالى في الأرض يوم خلق السموات والأرض ‘ فدل على أن المعادن ركاز وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ( ص ) ‘ سئل عن رجلٍ وجد كنزاً في قرية خربةٍ فقال : إن وجده في قريةٍ مسكونةٍ أو في سبيل ميتاء فعرفه ،