الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص334
قال الماوردي : وهذا صحيح .
أما وجوب الزكاة فيه فباستخراجه من معدنه ، وأما وقت إخراج الزكاة منه فبتخليصه وتصفيته حتى يصير ورقاً خالصاً ، أو ذهباً صافياً كالثمار التي تجب زكاتها ببدو صلاحها ، ويخرج منها بعد جفافها ، وصرامها كذلك معادن الذهب ، والفضة تجب الزكاة فيه ، بالأخذ والاستخراج وتجب الزكاة منها بعد التصفية ، والتميز تشبيهاً بما ذكرنا ولأن النصاب فيه معتبر ، ولا يمكن اعتباره إلا بعد تمييزه ، وعليه التزام مؤنته والله أعلم .
قال الماوردي : قد ذكرنا أنه لا يجوز إخراج زكاة الذهب والذهب قبل التمييز ، والتصفية فإن أخرجها قبل تمييزها وتصفيتها وجب على المصدق رد ما أخذه ، وكان ضامناً له حتى يرده لأنه أخذ ما لا يجوز أن يأخذه ، فإن تلف في يده كان عليه غرم قيمته فإن كان ذهباً غرم قيمته ورقاً ، وإن كان ورقاً غرم قيمته ذهباً فإن اختلفا في القيمة ، كان القول قول المصدق مع يمينه لأنه غارم فلو رده عليه ، فقال رب المال ليس هذا لي ، أو قد كان أكثر من هذا فالقول أيضاً قوله مع يمينه ، فلو لم يرد المصدق ما أخذه حتى صفاه وميزه ، وكان ذلك بقدر ما وجب من الزكاة أجزاه ، وإن كان أكثر رد الزيادة وإن كان أقل طالب بالنقصان كأنه ميز ما أخذه فكان عشرة دراهم ، فيحتسب بهذه العشرة وإن كان جملة ما أخذ من المعدن بعد تمييزه أربعماية درهم ، فالعشرة قدر زكاتها إذا قيل : إن الواجب فيها ربع العشر وإن كان أكثر طالب بالزيادة عليها ، وإن كان أقل رد ما فضل منها ويشبه ذلك من زكاة الثمار ، أن يأخذ المصدق عشر الثمرة رطباً وهي مما تصير تمراً فعليه رده ، فلو لم يرده حتى جففه احتسب بما حصل منه من زكاة رب المال وطالب بما زاد أو ردّ ما نقص والله أعلم .
قال الماوردي : وهو كما قال :
بيع تراب المعدن وتراب الصاغة غير جائز .
وقال مالك يجوز بيع تراب المعادن دون تراب الصاغة لأن اختلاط الشيء بغيره ، لا